(١) مسلم (٢/ ٩١١) ١٥ - كتاب الحج، ٣١ - باب جواز العمرة في أشهر الحج. (جزور): الجزور من الإبل: يقع على الذكر والأنثى. والجمع: الجزر، واللفظة مؤنثة. (مبرور): الحج المبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم. (الشرك): هنا: الحصة والنصيب. بحيث يشترك أكثر من شخص في تقديم الهدي، بحيث يشترك حتى السبعة في البدنة من الإبل أو البقر. ٤٢٠٩ - البخاري (٣/ ٤٣٣) ٢٥ - كتاب الحج، ٣٧ - باب قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وقال البخاري بعد أن علقه: وقال أبو كامل: عن أبي معشر عن عثمان بن غياث عن عكرمة، وقد وصله الإسماعيلي. (قلد): تقليد الهدي: أن يجعل في أعناقه القلائد من أي شيء كان، علامة أنه هدي.