للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا، وعلينا الهدي، كما قال تعالى: (فما استيسر من الهدي، فإن لم تجدوا، فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم) إلى أمصاركم. الشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس، غير أهل مكة، قال الله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وأشهر الحج التي ذكر الله: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر: فعليه دم، أو صوم. والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء".

أقول: إنما يعتبر الإنسان متمتعاً أو قارناً إذا أدى العمرة في أشهر الحج (شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة)، فمن أدى العمرة في هذه الأشهر فإن أحل بعدها فهو متمتع وإن لم يحل فهو قارن، وفي الحالتين فإن عليه دماً، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام قبل العاشر من ذي الحجة وسبعة بعدها، والأفضل أن يؤخرها حتى يرجع إلى أهله، وقوله في النص: (غير أهل مكة): كذلك قوله تعالى في القرآن بعد أن أباح التمتع: (ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام): ذهب أبو حنيفة إلى أن قوله "ذلك" إشارة إلى التمتع المفهوم من قوله (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ...) فلا متعة ولا قران لحاضري المسجد.

وذهب الشافعي إلى أن قوله "ذلك" إشارة إلى لزوم الهدي على التمتع فيلزم الآفاقي المتمتع ولا يلزم المكي المتمتع.

٤٢١٠ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: "أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة، وأهل أصحابه بحج".

٤٢١١ - * روى ابن خزيمة عن عائشة (رضي الله عنها): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس عام حجة الوداع، فقال: "من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل".


٤٢١٠ - أبو داود (٢/ ١٦٠) كتاب المناسك، ٢٤ - باب في الإقران، وإسناده صحيح.
٤٢١١ - ابن خزيمة (٤/ ٣٦٢) كتاب المناسك، ٨٨٦ - باب إباحة العمرة في أشهر الحج .. إلخ، وإسناده حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>