٤٢٢٢ - البخاري (٣/ ٦١٦) ٢٦ - كتاب العمرة، ١١ - باب متى يحل المعتمر؟ مسلم (٢/ ٩٠٨) ١٥ - كتاب الحج، ٢٩ - باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى ... إلخ. (الحجون): هو بفتح الحاء وضم الجيم، وهو من حرم مكة، وهو الجبل المشرف على مسجد الحرس بأعلى مكة، على يمينك وأنت مصعد إلى المحصب. (خفاف الحقائب): جمع حقيبة، وهو كل ما حمل في مؤخر الرحل والقتب، ومنه احتقب فلان كذا، قاله النووي. (فلما مسحنا أحللنا) أي: لما مسحنا الركن أحللنا، وهذا متأول عن ظاهره، لأن الركن هو الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين. وتقديره: فلما مسحنا الركن وأتممنا طوافنا وسعينا وحلقنا أو قصرنا: أحللنا ولابد من تقدير هذا المحذوف، وإنما حذفته للعلم به، وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف، قاله النووي. (م). ٤٢٢٣ - أحمد (١/ ٢٦١). مجمع الزوائد (٣/ ٢٣٣) وقال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات.