للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيضٍ جميعاً، لا أغسِلُ لي ثوباً".

وله في أخرى (١) قال خِلاسُ الهجري: سمعت عائشة تقول: "كنتُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيتُ في الشِّعارِ الواحد وأنا حائضٌ طامث، فإن أصابه مني شيءٌ، غَسَل مكانه، لم يعدُهُ، ثم صلى فيه".

وأخرج النسائي (٢) هذه الرواية الآخرة.

٣٩٠ - * روى أبو داود عن أم قيسٍ بنت محصن رضي الله عنها قالت: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكونُ في الثوب؟ قال: "حُكِّيه بضلَع، واغسليه بماءٍ وسدرٍ".

أقول: دم الآدمي غير الشهيد، ودم الحيوان غير المائي، نجس بإجماع، على خلاف بين الفقهاء بالقدر المعفو عنه، والمراد بدم الشهيد: الدم الملاصق له، فهذا طاهر في حقه ومن ثم فإن الدم المسفوح ينبغي غسله سواء كان دم حيض أو غيره.

ودم المسك ودم الكبد والطحال والقلب وما يبقى في عروق الحيوان بعد الذبح الشرعي ودم القمل والبرغوث ليس بنجس.

(اللباب ١/ ٤٩ فما بعدها، والشرح الصغير ١/ ٥٣، والمهذب ١/ ٤٦ فما بعدها).


(١) أبو داود (١/ ٧٠) كتاب الطهارة، ١٠٧ - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.
(٢) النسائي (١/ ١٨٨) ٣ - كتاب الحيض والاستحاضة، ١١ - باب نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد.
(شعارنا) الشعار: الثوب الذي يلي الجسد، وأراد به هاهنا: الإزار الذي كان يتغطى به عند النوم.
(لُمعة) اللمعة: القدرُ اليسير من أي الألوان كانت، يقال: في الثوب لمعة من سواد، أو صُفرة، أو حُمرة، جمعها لُمع.
(أحرْتُها) إليه، أي: رددتها إليه، حار يحور: إذا رجع.
(تقرصُ) يقال: قرصت الدم من الثوب بالماء، أي: قطعته، كأنها تقصد إليه من سائر الثوب فتغسله، فكأنه قطعٌ وحيازةٌ.
(طامث) الطامث: المرأة الحائض، والطمثُ: الحيض.
لم يعده) أي: لم يتعده ولم يتجاوزه.
٣٩٠ - أبو داود (١/ ١٠٠) كتاب الطهارة، ١٣٢ - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
النسائي (١/! ٩٦) ٣ - كتاب الحيض والاستحاضة، ٢٦ - باب دم الحيض يصيب الثوب.
(بضلع) الضلعُ للحيوان معروف، وقيل: أراد بالضلع هاهنا: عوداً شبيهاً بالضلع عريضاً معوجاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>