للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩١ - * روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيءٌ من دم قالت بريقها فمصعتْه بظفرها".

وعند أبي داود مثله، وله في أخرى (١) قالت: قد كان يكون لإحدانا الدَّرعُ، فيه تحيضُ، وفيه تُصيبها الجنابةُ، ثم ترى فيه قطرةً من دمٍ، فتقصَعُه بريقها.

وفي أخرى (٢) له قالت: "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها، ثم قصعته بريقها".

أقول: الرِّيق من المطهرات عند الحنفية، فتطهر أصبعٌ وثديٌ تنجسا بالقيء بلحس ثلاث مرات، وعن طريق الإرضاع للولد، ويطهر فم شارب الخمر بترديد ريقه وبلعه عنده، ولا يجوز للعاقل المكلف أن يبلع ريقه المتنجس. (رد المحتار ١/ ٢٠٥).

حكم لعاب الكلب:

٣٩٢ - * روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شَرِبَ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله سبع مراتٍ".

وفي رواية (٣) قال: "وإذا ولَغَ الكلبُ في إناء أحدِكم فيُرِقْهُ، ثم ليغسِلْه سبع مرارٍ".


٣٩١ - البخاري (١/ ٤١٢) ٦ - كتاب الحيض، ١١ - باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه.
أبو داود (١/ ٩٨) كتاب الطهارة، ١٣٢ - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تحيض فيه.
(١) أبو داود (١/ ١٠٠) كتاب الطهارة، الباب السابق.
(٢) أبو داود (١/ ٩٨) الكتاب السابق، والباب السابق.
(فمصعته بظفرها) مصعته، بالصاد والعين غير المعجمتين، أي: حركته وعركته بظفرها، أراد المبالغة في الحك.
(فتقصع بريقها) هكذا جاء في رواية لأبي داود، وقد جاء في أخرى "فقصعته بريقها" والقصع-بالقاف والصاد غير المعجمة-: هو شدة المضغ وضمُ بعض الأسنان إلى بعض، ونحوٌ من هذا أراد: بالقصع.
٣٩٢ - البخاري (١/ ٢٧٤) ٤ - كتاب الوضوء، ٣٣ - باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان.
مسلم (١/ ٢٣٤) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٧ - باب حكم ولوغ الكلب.
(٣) مسلم، نفس الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>