أبو داود (١/ ٩٨) كتاب الطهارة، ١٣٢ - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تحيض فيه. (١) أبو داود (١/ ١٠٠) كتاب الطهارة، الباب السابق. (٢) أبو داود (١/ ٩٨) الكتاب السابق، والباب السابق. (فمصعته بظفرها) مصعته، بالصاد والعين غير المعجمتين، أي: حركته وعركته بظفرها، أراد المبالغة في الحك. (فتقصع بريقها) هكذا جاء في رواية لأبي داود، وقد جاء في أخرى "فقصعته بريقها" والقصع-بالقاف والصاد غير المعجمة-: هو شدة المضغ وضمُ بعض الأسنان إلى بعض، ونحوٌ من هذا أراد: بالقصع. ٣٩٢ - البخاري (١/ ٢٧٤) ٤ - كتاب الوضوء، ٣٣ - باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان. مسلم (١/ ٢٣٤) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٧ - باب حكم ولوغ الكلب. (٣) مسلم، نفس الموضع السابق.