للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أخرى (١): "طُهُورُ ناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب".

وفي رواية (٢) لأبي داود بمعناه، ولم يرفعه، وزاد "وإذا ولغَ الهِرُّ غُسِلَ مرةً".

وفي أخرى (٣) له: "إذا ولغَ الكلبُ في الإناء: فاغسلوه سبع مراتٍ، السابعة بالتراب".

وفي رواية (٤) الترمذي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُغسلُ الإناءُ إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أُولاهنَّ أو أُخراهنَّ بالتراب، وإذا ولغتْ في الهرةُ غُسِلَ مرةً".

٣٩٣ - * روى مسلم عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالهُمْ وبالُ الكلاب؟ " ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: "إذا ولغ الكلبُ في الإناء فاغسلوه سبع مراتٍ، وعفَّرُوه الثامنة في التراب".

٣٩٤ - * روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلابُ تُقْبِلُ


(١) مسلم، نفس الموضع السابق.
أبو داود (١/ ١٩) كتاب الطهارة، ٣٧ - باب الوضوء بسؤر الكلب.
(٢) أبو داود، نفس الموضع السابق.
(٣) أبو داود، نفس الموضع السابق.
(٤) الترمذي (١/ ١٥١) أبواب الطهارة، ٦٨ - باب ما جاء في سؤر الكلب.
(ولغَ) الكلب في الإناء إذا شرب فيه أو منهُ.
٣٩٣ - مسلم (١/ ٢٣٥) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٧ - باب حكم ولوغ الكلب.
أبو داود (١/ ١٩) كتاب الطهارة، ٣٧ - باب الوضوء بسؤر الكلب.
النسائي (١/ ٥٤) كتاب الطهارة، ٥٣ - باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب.
وقالا: "والثامنة عفروهُ بالتراب".
(عفروه) التعفيرُ: التمريغ في العفر، وهو التراب.
٣٩٤ - البخاري (١/ ٢٧٨) ٤ - كتاب الوضوء، ٣٣ - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.
أبو داود (١/! ٠٤) كتاب الطهارة، ١٣٩ - باب في طهور الأرض إذا يبست.

<<  <  ج: ص:  >  >>