أبو داود (١/ ١٩) كتاب الطهارة، ٣٧ - باب الوضوء بسؤر الكلب. (٢) أبو داود، نفس الموضع السابق. (٣) أبو داود، نفس الموضع السابق. (٤) الترمذي (١/ ١٥١) أبواب الطهارة، ٦٨ - باب ما جاء في سؤر الكلب. (ولغَ) الكلب في الإناء إذا شرب فيه أو منهُ. ٣٩٣ - مسلم (١/ ٢٣٥) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٧ - باب حكم ولوغ الكلب. أبو داود (١/ ١٩) كتاب الطهارة، ٣٧ - باب الوضوء بسؤر الكلب. النسائي (١/ ٥٤) كتاب الطهارة، ٥٣ - باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب. وقالا: "والثامنة عفروهُ بالتراب". (عفروه) التعفيرُ: التمريغ في العفر، وهو التراب. ٣٩٤ - البخاري (١/ ٢٧٨) ٤ - كتاب الوضوء، ٣٣ - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. أبو داود (١/! ٠٤) كتاب الطهارة، ١٣٩ - باب في طهور الأرض إذا يبست.