للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لصحة الحج، وأن يحرم بحجة واحدة، وأن يفرد الحج عن احد لو أمره رجلان بالحج.

أما المجنون فلا حج عليه، وإن حج ثم صحا فعليه أن يعيد الحج، وكذلك الصبي غير البالغ لا حج عليه، فإن حج وبلغ أعاد الحج.

[البدائع (٢/ ١٢٤) الشرح الصغير (٢/ ١٥)، بداية المجتهد (١/ ٣٠٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٦٨)، المغني (٣/ ٢٢٧)، الفقه الإسلامي (٣/ ٣٨)].

<<  <  ج: ص:  >  >>