للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٠٨ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: "كان الفضلُ ابن عباس رديفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجائَتْه امرأةٌ من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظرُ إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفُ وجه الفضل إلى الشقِّ الآخرِ، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركتْ أبي شيخاً كبيراً لا يستطيعُ أن يثبت على الراحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع".

وفي أخرى (١) للنسائي عنه: قال: "إن رجلاً قال: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحُجُّ عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دينٌ أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدينُ الله أحقُّ".

وفي أخرى (٢) له نحوه، وقال فيها: "وهو شيخٌ كبيرٌ لا يثبتُ على الراحلة، وإن شددتُه خشيتُ أن يموتَ".

٤٦٠٩ - * روى ابن خزيمة عن ابن عباس يقول: قال فلان الجُهنيُّ: يا رسول الله، إن أبي مات وهو شيخٌ كبيرٌ لم يحُجَّ، أو لا يستطيعُ الحجَّ. قال: "حُجَّ عنْ أبيكَ".

٤٦١٠ - * روى أحمد عن سودة قالت: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيع الحج قال: "أرأيتك لو كان على أبيك دينٌ فقضيت عنه قُبِلَ منك؟ قال: نعم قال: فاللهُ أرحم، حُجَّ عنْ أبيكَ".


٤٦٠٨ - البخاري (٣/ ٣٧٨) ٢٥ - كتاب الحج، ١ - باب وجوب الحج وفضله.
مسلم (٢/ ٩٧٣) ١٥ - كتاب الحج، ٧١ - باب الحج عند العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت.
الموطأ (١/ ٣٥٩) ٢٠ - كتاب الحج، ٣٠ - باب الحج عمن يحج عنه.
أبو داود (٢/ ١٦١، ١٦٢) كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره.
(١) النسائي (٥/ ١١٨) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١١ - باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين.
(٢) النسائي: الموضع السابق.
٤٦٠٩ - ابن خزيمة (٤/ ٣٤٣، ٣٤٤) كتاب مناسك، ٨٥٩ - باب الحج عن الميت ... إلخ، وإسناده صحيح.
٤٦١٠ - أحمد (٦/ ٤٢٩).
الطبراني "الكبير" (٢٤/ ٣٧).
مجمع الزوائد (٣/ ٢٨٢) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>