للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٦١ - * روى أبو داود عن نُبيشة الهذلي (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا كُنا نهيناكم عن لُحومها: أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، جاء الله بالسعة، فكلوا وادخرو وائتجروا، ألا ون هذه الأيام أيام أكلٍ وشربٍ وذكر الله".

٤٦٦٢ - * روى مسلم عن ثوبان (رضي الله عنه) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بأضحيةٍ، ثم قال لي: أصلحْ لنا لحمها. قال: فما زلتُ أطعمه منها حتى قدِمنا المدينة".

قوله: "أصلح لي لحم هذه" إلخ فيه تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث وجواز التزود منه وأن التزود منه في الأسفار لا يقدح في التوكل ولا يخرج المتزود عنه وأن الأضحية مشروعة للمسافر كما تشرع للمقيم، وبه قال الجمهور. وقال النخعي وأبو حنيفة: لا أضحية على المسافر. قال النووي: وروي هذا عن علي رضي الله عنه. وقال مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة.

٤٦٦٣ - * روى الطبراني في الكبير عن علقمة أن عبد الله بن مسعودٍ "بعث معه بهدي فقال: كل أنتَ وأصحابُك ثلثاً وتصدقْ بثلثٍ وابعثْ إلى أخي عُتبة بثلثٍ، قلت لسفيان: تطوعٌ؟ قال: نعم".

٤٦٦٤ - * روى ابن خزيمة عن جابرٍ، قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جزورٍ ببضعةٍ فجُعلتْ في قدرٍ فطُبِخَتْ، وأكلوا من اللحم وحسوا من المرقِ" (١).


٤٦٦١ - أبو داود (٣/ ١٠٠) كتاب الأضاحي، ٩ - باب في حبس لحوم الأضاحي، وإسناده حسن.
(وائتجروا) أمرٌ من الأجر، أي: اطلبوا به الأجر والثواب. ولو كان من التجارة لكان بتشديد التاء، والتجارة في الضحايا لا تصحُّ، لأن بيعها فاسد، إنما تؤكل ويتصدق منها.
٤٦٦٢ - مسلم (٣/ ١٥٦٣) ٣٥ - كتاب الأضاحي، ٥ - باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي ... إلخ أبو داود (٣/ ١٠٠) كتاب الأضاحي، ١٠ - باب في المسافر يضحي.
٤٦٦٣ - الطبراني "الكبير" (٩/ ٣٩٩).
مجمع الزوائد (٣/ ٢٢٨) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
٤٦٦٤ - ابن خزيمة (٤/ ٢٩٧) كتاب المناسك، ٧٨١ - باب الأكل من لحم الهدي إذا كان تطوعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>