النسائي (١/ ٣٤) كتاب الطهارة - باب كراهية البول في المستحم. (١) أبو داود (١/ ٧) كتاب الطهارة ١٥ - باب في البول في المستحم. (٢) أحمد (٥/ ٥٦)، وهو حسن كما قال الحافظ في "التلخيص" وصححه ابن خزيمة وقد ضعفه بعضهم. (الصاروج) النَّورة وأخلاطها، (القير): القار. (مستحمه) المستحمُّ: موضع الاستحمام، وهو الاغتسال، وسمي مستحماً باسم الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به، وإنما يُنهى عن ذلك إذا كان المكان صُلباً، أو لم يكن له مسلكٌ يذهب فيه البول ويسيل، فيوهم المغتسل أنه أصابه شيء من قطره ورشاشه، فيحصل منه الوسواس، [والوسواس] ما يحصل في النفس من الأحاديث والأفكار التي تزعجه، ولا تدعه يستقر على حال. ٤٢٠ - أبو داود (١/ ٧) كتاب الطهارة - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. (٣) النسائي (١/ ٣١) كتاب الطهارة ٢٨ - باب البول في الإناء.