للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٩ - * روى الترمذي عن عبد الله بن مغفلٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لايبولن أحدكم في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه".

وفي رواية (١) أبي داود زيادة بعد "مستحمِّه": ثم "يغتسل فيه" وفي أخرى (٢) "ثم يتوضأ فيه ... " الحديث.

وزاد القزويني أنه سمع الطنافسي يقول إنما هذا في الحفيرة، وأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس.

وقال ابن المبارك: قد وُسِّعَ في المُغْتَسَلِ إذا جرى فيه الماء.

٤٢٠ - * روى أبو داود عن أميمة بنت رُقيقة قالت: "كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدحٌ من عيدان تحت سريره يبولُ فيه من الليل".

وعند النسائي (٣) "كان للنبي صلى الله عليه وسلم: قدح من عيدانٍ يبُول فيه، ويضعه تحت السرير".

أقول: وذلك يدل على جواز أن يفعل الإنسان ذلك في بيته على أن يتخلص منه في أقرب فرصة، ومن كلام الفقهاء: يحرم البول في مسجد ولو في إناء لأن ذلك لا يصح له.


٤١٩ - الترمذي (١/ ٣٣) أبواب الطهارة ١٧٠ باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل.
النسائي (١/ ٣٤) كتاب الطهارة - باب كراهية البول في المستحم.
(١) أبو داود (١/ ٧) كتاب الطهارة ١٥ - باب في البول في المستحم.
(٢) أحمد (٥/ ٥٦)، وهو حسن كما قال الحافظ في "التلخيص" وصححه ابن خزيمة وقد ضعفه بعضهم.
(الصاروج) النَّورة وأخلاطها، (القير): القار.
(مستحمه) المستحمُّ: موضع الاستحمام، وهو الاغتسال، وسمي مستحماً باسم الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به، وإنما يُنهى عن ذلك إذا كان المكان صُلباً، أو لم يكن له مسلكٌ يذهب فيه البول ويسيل، فيوهم المغتسل أنه أصابه شيء من قطره ورشاشه، فيحصل منه الوسواس، [والوسواس] ما يحصل في النفس من الأحاديث والأفكار التي تزعجه، ولا تدعه يستقر على حال.
٤٢٠ - أبو داود (١/ ٧) كتاب الطهارة - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده.
(٣) النسائي (١/ ٣١) كتاب الطهارة ٢٨ - باب البول في الإناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>