للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"اتقوا اللاعنين"، قيل: "وما اللاعنان؟ قال: "الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم".

٤١٧ - * روى أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل".

أقول: قال الفقهاء: ولا يقضي حاجة تحت شجرة مثمرة لئلا تسقط عليه الثمرة، قال الشافعية: وكذا في غير وقت الثمر، وأجازه الحنابلة في غير حال الثمر إذا لم يكن المحل يستظل به الناس ويرتفقون به.

٤١٨ - * روى أبو داود عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُبال في الجُحْرِ".

وفي رواية النسائي (١) قال: "لا يبُولن أحدكم في جُحرٍ".

أقول: الكراهة في البول في الجحر أو الشق أو الثقب بسبب ما يحتمل أن يكون فهيا من أحياء، وبعضها قد يخرج بسبب ذلك فيؤذي.


٤١٧ - أبو داود (١/ ٧) ١ - كتاب الطهارة ١٤ - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فها.
(اللاعنين والملاعن) الملاعن: جمع معلنة، وهي الفعلةُ التي يُلعنُ فاعلها، كأنها مظنةُ اللعنِ، كما يقال للولد: مبخلةٌ مجبنةٌ، وأما (اللاعنان) فالأمران الجالبان للعنِ، الباعثان للناس عليه، لأن ذلك سبب للعن من فعله في هذه المواضع المسماة في الحديث، فسميت لاعنة لكونها سبباً للعن، وهي المواضع المطروقة، والظلال التي يستظل بها، فاللاعن: اسم فاعل من لعن، واللعان: بناء للمبالغة، والملاعنُ: الأماكن التي تُوجب اللعن، قال الخطابي: وقوله: "والظل" إنما يريد به: المواضع التي يتخذها الناس مقيلاً ومناخاً ينزلونه، وليس كل ظل يحرمُ القعود فيه للحاجة، فإن النبي صلى الله علي وسلم قد قعد تحت حائشٍ من النخل، و"المواردُ": مجاري الماء.
(البراز) بفتح الباء:: موضع قضاء الحاجة، وإنه في الأصل: الفضاء الواسع من الأرض، فكنوا به عن حاجة الإنسان، كما كنوا بالخلاء عنه، قال الخطابي: وأكثر الرواة يروونه بكسر الباء، وهو غلط، قال: وفيه من الأدب: استحباب البعد عند قضاء الحاجة.
(قارعة الطريق) وسطها وأعلاها والمواضع التي يطُؤها الناس. (ابن الأثير).
٤١٨ - أبو داود (١/ ٨) كتاب الطهارة ١٦ - باب النهي عن البول في الجُحْر.
(١) النسائي (١/ ٣٣) كتاب الطهارة ٣٠ - باب كراهية البول في الجحر، وإسناده حسن.
(الجُحْر): الثقب، وجمعه جِحَرَةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>