للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمراحيض في أمكنة يسهل الوصول إليها ويراعى فيها ما ذكرناه.

٤١٤ - * روى الترمذي عن المغيرة بن شُعبة رضي الله عنه قال: "كنتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، وأبعد في المذْهب".

وعند أبي داود (١) "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذْهب أبْعَدَ".

وفي رواية النسائي (٢) "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذْهَب أبعد، قال: فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره، فقال: ائتني بوضوءٍ، فتوضأ ومسح على الخفين".

٤١٥ - * روى أبو داود عن اجبر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان إذا أراد البزار انطلق حتى لا يراه أحدٌ".

عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته في المغمس، قال نافع: نحو ميلين من مكة. للموصلي ورجاله ثقات من أهل الصحيح.

أقول: قال العلماء: الاستتار وعدم كشف العورة عمن يراه واجب أثناء الاستنجاء وقضاء الحاجة لحرمته والفسق به، ويمسح المخرج من تحت الثياب، وأما الحديث أثناء قضاء الحاجة مع الغير، فإذا كانت العورات مكشوفة لبعضهم بعضاً، فذلك حرام، وإن لم تكن مكشوفة فإنه مكروه، وإذا تعارض كشف العورة مع الاستنجاء يترك الاستنجاء لوقت آخر.

٤١٦ - * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:


٤١٤ - الترمذي (١/ ٣٢) أبواب الطهارة ١٦ - باب ما جاء أن النبي كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب.
(١) أبو داود (١/ ١) كتاب الطهارة ١ - باب التخلي عند قضاء الحاجة.
(٢) النسائي (١/ ١٨) كتاب الطهارة، ١٦ - الإبعاد عن إرادة الحاجة. إسناده حسن.
(المذهب) المذهب هاهنا: موضع قضاء الحاجة، كالغائط والخلاء.
والمرفق، وهو موضع الذهاب.
٤١٥ - أبو داود (١/ ١) كتاب الطهارة ١ - باب التخلي عند قضاء الحاجة.
٤١٦ - مسلم (١/ ٢٢٦) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٠ - باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال.
أبو داود (١/ ٧) كتاب الطهارة - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>