(٢) النسائي (١/ ٢١) كتاب الطهارة، ١٩ - النهي عن استقبال القبلة عند لحاجة. (٣) النسائي (١/ ٢٢) نفس الموضع. (الغائط): الموضع المنخفض من الأرض، وكان مخصوصاً بمواضع قضاء الحاجة، فسُميت الحاجة باسم مكانها مجازاً. (المراحيض): جمع مِرْحاض، وهو المغتسل ومواضع قضاء الحاجة من الرحْضِ، وهو الغسل. (الكراييس) بياءين معجمتين بنقطتين من تحت كرياس، وهو الكنيف المشرف على سطح بقناةٍ إلى الأرض، فإذا كان أسفل فليس بكرياس. (شرقوا أو غربوا) قوله: شرقوا أو غربوا، أمر لأهل المدينة، ولمن كانت قِبْلَتهُ على ذلك السمت، فأما من كانت قبلته إلى جهة الغرب أو الشرق، فإنه لا يغرِّب ولا يشرِّق ابن الأثير. ٤٢٥ - مسلم (١/ ٢٢٤) ٢ - كتاب الطهارة، ١٧ - باب الاستطابة. (٤) أبو داود (١/ ٣) كتاب الطهارة، ٤ - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. النسائي (١/ ٣٨) كتاب الطهارة، ٣٦ - باب النهي عن الاستطابة بالروث.