(الرمة) الرمة: العظم البالي، و (الروثُ) الغائط. قال الخطابي: واستثناؤه الروث والرمة مخصصا: يدل على أن أعيان الحجارة غير مخصصة بالاستنجاء دون غيرها، لأن تخصيص الروث والرمة بالاستثناء يدل على دخول ما عداهما في حكم الحجارة، وإنما ذكر الحجارة، لأنها كانت أكثر الأشياء وجوداً مما يستنجي به. (الروث) في الأصل: رجيع ذوات الحافر. ٤٢٦ - أبو داود (١/ ٣) كتاب الطهارة، ٤ - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وهو حديث حسن. ٤٢٧ - أبو داود (١/ ٤) نفس الموضع السابق. الترمذي (١/! ٥) أبوبا الطهارة، ٧ - باب ما جاء من الرخصة في ذلك. وقال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٠٤) في الاحتجاج به نظر، لأنها حكاية فعل لا عموم لا، فيحتمل أن يكون لعذر، ويحتمل أن يكون من نسيان ونحوه. ٤٢٨ - البخاري (١/ ٢٥٠) ٤ - كتاب الوضوء، ١٤ - باب التبرز في البيوت. مسلم (١/ ٢٢٥) ٢ - كتب الطهارة، ١٧ - باب الاستطابة. الترمذي (١/ ١٦) أبواب الطهارة، ٧ - باب ما جاء في الرخصة في ذلك. (١) البخاري (١/ ٢٤٧) ٤ - كتاب الوضوء، ١٢ - باب من تبرز على لبنتين.