للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوماً على ظهر بيتٍ لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، مستقبل بيت المقدس لحاجته، وقال: لعلك من الذين يُصلُّون على أوراكهم؟ فقلت: لا أدري والله قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجُد وهو لاصقٌ بالأرض.

أقول: يكره تحريماً عند الحنفية: استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة ولو في البنيان، وقال الجمهور غير الحنفية: لا يكره ذلك في المكان المُعَدِّ لقضاء الحاجة، ويحرم استقبالها واستدبارها في البناء غير المعد لقضاء الحاجة وفي الصحراء بدون ساتر مرتفع بقدر ثلثي ذراع تقريباً فأكثر، ولا يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع، ويكره استقبال عين الشمس والقمر بفرجه، ومما ينبغي أن يراعيه المسلم في بنائه أن لا يجعل المراحيض مستقبلة أو مستدبرة القبلة مراعاة للوارد في ذلك، ولفهم الحنفية في هذا الشأن، فالخروج من الخلاف حيث لا يترتب عليه ضرر أو مكروه عند الآخرين مستحب لدى العلماء.

(انظر الدر المختار ١/ ٢٢٨ والشرح الصغير ١/ ٩٣ والمغني ١/ ١٦٢ - ١٦٣).

حكم البول قائماً:

٤٢٩ - * روى الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: "كنتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى إلى سُباطةِ قومٍ، فبال قائماً، فتنحيتُ، فقال: "ادْنُهْ"، فدنوتُ حتى كنت عند عقبيه، فتوضأ، ومسح على خفيه".

وفي رواية (١) عن أبي وائل قال: "كان أبو موسى يُشددُ في البول ويبول في قارورة،


= ومسلم الموضع السابق.
٤٢٩ - البخاري (١/ ٣٢٨) ٤ - كتاب الوضوء، ٦٠ - باب البول قائماً وقاعداً، ٦١ - باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، (٥ - ١١٧) ٤٦ - كتاب المظالم، ٢٧ - باب الوقوف والبول عند سباطة القوم. مسلم (١/ ٢٢٨) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٢ - باب المسح على الخفين.
(١) مسلم، نفس الموضع السابق.
(ادْنه) أمرٌ بالدنو، والهاء فيه للسكت.
(انتبذت) الانتباذ: الانفراد والاعتزال ناحية.
(سباطة) السباطة: الكناسة والزبالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>