قال الحافظ في "الفتح": (١/ ٢٨٥) قد ثبت عن عمر وعليّ وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماً وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء. ٤٣١ - الترمذي (١/ ١٧) أبواب الطهارة، ٨ - باب ما جاء في النهي عن البول قائماً. النسائي (١/ ٢٦) كتاب الطهارة، ٢٥ - باب البول في البيت جالساً. ابن ماجه (١/ ١١٢) ١ - كتاب الطهارة وسننها، ١٤ - باب في البول قاعداً. قال محقق شرح السنة (١/ ٣٨٧). "وفيه شريك بن عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ، لكن تابعه سفيان عند أحمد ٦/ ١٣٦، ١٩٢ وإسناده صحيح، وروى البزار بسند صحيح من حديث بريدة مرفوعاً "من الجفاء أن بول الرجل قائماً".