للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أخرى (١) "وهو لا يريد إلا عقالا فلهُ ما نوى".

٤٨١١ - * روى أبو داود عن يعلي بن مُنيةَ (رضي الله عنه) قال: آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو، وأنا شيخٌ كبيرٌ، ليس لي خادمٌ، فالتمستُ أجيراً يكفيني، وأُجريْ له سهمه، فوجدت رجلاً، فلما دنا الرحيل أتاني، فقال: ما أدري ما السهمان؟ وما يبلغ سهمي؟ فسم لي شيئاً، كان السهم أو لم يكنْ، فسميتُ له ثلاثة دنانير، فلما حضرتْ غنيمة أردت أن أُجري له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أمره، فقال: "ما أجدُ له في غزوته لهذه الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى".

أقول: في هذا النص دلالة أن الذي يأخذ راتباً في الجيش ليس له إلا راتبه، إلا إذا شاء الأمير إكرامه.

٤٨١٢ - * روى النسائي عن شداد بن الهاد (رضي الله عنه) أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن به واتبعهُ، ثم قال: أهاجرُ معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزاةٌ، غنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قسمٌ قسمَ لك النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ قال: "قسمتُه لك"، قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتُك على أن أرمي إلى هاهنا- وأشار إلى حلقهِ- بسهمٍ فأموت، فأدخل الجنة، فقال: "إن تصدُق الله يصدُقك"، فلبثوا قليلاً ثم نهضوا في قتال العدو، فأُتي به النبي صلى الله عليه وسلم يُحمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أهو هو؟ " قالوا: نعم، قال: صدق الله فصدقه"، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جُبته، ثم قدمه فصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاته: "اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك، فقُتل شهيداً، أنا شهيدٌ على ذلك"


(١) النسائي نفس الموضع السابق. وهو حديث حسن في الشواهد، في سنده يحيى بن الوليد حفيد عبادة بن الصامت لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات [م].
(عقالاً) العقالُ: حُبيلٌ صغير تشد به ركبةُ البعير لئلا يفر، يقول: من جاهد وكان نيتُه أن يغنم ولو عقالاً، فإن ذلك أجرهُ.
٤٨١١ - أبو داود (٣/ ١٧) كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو بأجير ليخدم. وإسناده صحيح.
(سُهمان): جمع سهم: وهو النصيب.
٤٨١٢ - النسائي (٤/ ٦٠) ٢١ - كتاب الجنائز، ٦١ - الصلاة على الشهداء. وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>