مجمع الزوائد (٥/ ٣١٦) وقال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح. ٤٨٣٥ - أحمد (٣/ ٤٣٥). الطبراني- الكبير- (١/ ٢٨٤). مجمع الزوائد (٥/ ٣١٦) وقال الهيثمي: رواه أحمد بأسانيد والطبراني في الكبير والأوسط كذلك إلا أنه قال: "فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بالُ أقوامٍ جاوز بهم القتلُ حتى قتلوا الذرية فقال رجلٌ ... " والباقي بنحوه وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح. ٤٨٣٦ - أبو داود (٣/ ٥٣) كتاب الجهاد، باب في قتل النساء. (عسيفاً) العسيف: الأجير. ٤٨٣٧ - البخاري (٦/ ١٤٨) ٦٥ - كتاب الجهاد والسير، ١٤٨ - باب قتل النساء في الحرب. مسلم (٣/ ١٣٦٤) ٣٢ - كتاب الجهاد والسير، ٨ - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. أحمد (٢/ ٢٢). أبو داود (٣/ ٥٣) كتاب الجهاد، ١٢١ - باب في قتل النساء. الترمذي (٤/ ١٣٦) ٢٢ - كتاب السير، ١٩ - باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان. ابن ماجة (٢/ ٩٤٧) ٢٤ - كتاب الجهاد، ٣٠ - باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان. الدارمي (٢/ ٢٢٢) كتاب السير، ٢٤ - باب النهي عن قتل النساء والصبيان. =