(٢) الترمذي (١/ ٢٣) أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين. ٤٥١ - أبو داود (١/ ٩) كتاب الطهارة، ١٨ - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، وهو حديث حسن. ٤٥٢ - أبو داود (١/ ٨) كتاب الطهارة، ١٨ - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، وهو حديث حسن. ٤٥٣ - البخاري (١/ ٢٥١) ٤ - كتاب الوضوء، ١٦ - باب من حمل معه الماء لطهوره. مسلم (١/ ٢٢٩) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٢ - باب المسح على الخفين. (٣) البخاري (١/ ٢٥٢) ٤ - كتاب الوضوء، ٣ - باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. مسلم (١/ ٢٢٧) ٢ - كتاب الطهارة، ٢١ - باب الاستنجاء بالماء من التبرز. (٤) مسلم (١/ ٢٢٧) ٢ - كتاب الطهارة، ٢١ - باب الاستنجاء بالماء من التبرز. (ميضأة) الميضأة: الإناء الذي يتوضأ منه كالإداوة ونحوها. (السدرة): شجر النبق.