للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يتنفس في الإناء".

وفي رواية لمسلم (١): أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه.

وفي رواية الترمذي (٢): أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجلُ ذكرهُ بيمينه.

٤٥١ - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى".

٤٥٢ - * روى أبو داود عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك".

٤٥٣ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعتُه أنا وغلامٌ منا، معنا إداوةٌ من ماء- يعني: يستنجي به.

وفي رواية قال (٣): "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمِلُ أنا وغلامٌ نحوي إداوة من ماء، وعنزةً، يستنجي بالماء".

وفي أخرى (٤): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً، وتبعه غلامٌ ومعه ميضاةٌ، وهو أصغرنا، فوضعها عند سدرةٍ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء".


(١) مسلم (١/ ٢٢٥) ٢ - كتاب الطهارة، ١٨ - باب النهي عن الاستنجاء باليمين.
(٢) الترمذي (١/ ٢٣) أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين.
٤٥١ - أبو داود (١/ ٩) كتاب الطهارة، ١٨ - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، وهو حديث حسن.
٤٥٢ - أبو داود (١/ ٨) كتاب الطهارة، ١٨ - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، وهو حديث حسن.
٤٥٣ - البخاري (١/ ٢٥١) ٤ - كتاب الوضوء، ١٦ - باب من حمل معه الماء لطهوره.
مسلم (١/ ٢٢٩) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٢ - باب المسح على الخفين.
(٣) البخاري (١/ ٢٥٢) ٤ - كتاب الوضوء، ٣ - باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء.
مسلم (١/ ٢٢٧) ٢ - كتاب الطهارة، ٢١ - باب الاستنجاء بالماء من التبرز.
(٤) مسلم (١/ ٢٢٧) ٢ - كتاب الطهارة، ٢١ - باب الاستنجاء بالماء من التبرز.
(ميضأة) الميضأة: الإناء الذي يتوضأ منه كالإداوة ونحوها.
(السدرة): شجر النبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>