النسائي (١/ ٤٣١) كتاب الطهارة، ٤١ - الاستنجاء بالماء، وإسناده صحيح. ٤٥٥ - النسائي (١/ ٤٥) كتاب الطهارة، ٤٣ - باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء، وهو حسن لغيره. ٤٥٦ - الترمذي (١/ ٧١) أبواب الطهارة، ٣٨ - باب ما جاء في النضح بعد الوضوء، وهو حسن بشواهده. (الانتضاح): رشُ الماء على الثوب ونحوه، والمراد به: أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس الذي يعرض للإنسان، أنه قد خرج من ذكره بللٌ، فإذا كان ذلك المكان ندياً ذهب ذلك الوسواس، وقيل: أراد بالانتضاح: الاستنجاء بالماء، لأن الغالب كان من عادتهم أن يستنجوا بالحجارة. ٤٥٧ - الموطأ (١/ ٢٠) ٢ - كتاب الطهارة، ١ - باب العلم في الوضوء وإسناده صحيح.