للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: هذا دليل على أن الماء وحده يكفي كما أن الحجر وحده يكفي والجمع بينهما أفضل قال العلماء وصفة الاستنجاء بالماء أن يفرغ الماء على يده اليسرى قبل أن يلاقي بها الأذى ثم يغسل القبل ثم يغسل الدبر ويوالي صب الماء ويدلكه بيده اليسرى ويسترخي قليلاً حتى ينقيَ.

٤٥٤ - * روى الترمذي عن مُعاذة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: "مُرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم منه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله".

٤٥٥ - * روى النسائي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كنتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الخلاء، فقضى الحاجة، ثم قال: "يا جرير، هات طهوراً" فأتيته بالماء، فاستنجى، وقال بيده، فدلك بها الأرض".

قوله: (ودلك بها الأرض): دليل على أنه يستحب لمن استنجى أن يغسل يده بصابون أو نحه قياساً على الدلك في الأرض من أجل إزالة ما يمكن أن يكون قد تبقى من رائحة.

٤٥٦ - * روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جاءني جبريل، فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح".

٤٥٧ - * روى مالك عن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي "أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ وضوءاً لما تحت إزاره".

أقول: المراد بالأثر: الانتضاح الذي ذكره الحديث السابق.


٤٥٤ - الترمذي (١/ ٣٠، ٣١) أبواب الطهارة، ١٥ - باب ما جاء في الاستنجاء بالماء.
النسائي (١/ ٤٣١) كتاب الطهارة، ٤١ - الاستنجاء بالماء، وإسناده صحيح.
٤٥٥ - النسائي (١/ ٤٥) كتاب الطهارة، ٤٣ - باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء، وهو حسن لغيره.
٤٥٦ - الترمذي (١/ ٧١) أبواب الطهارة، ٣٨ - باب ما جاء في النضح بعد الوضوء، وهو حسن بشواهده.
(الانتضاح): رشُ الماء على الثوب ونحوه، والمراد به: أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس الذي يعرض للإنسان، أنه قد خرج من ذكره بللٌ، فإذا كان ذلك المكان ندياً ذهب ذلك الوسواس، وقيل: أراد بالانتضاح: الاستنجاء بالماء، لأن الغالب كان من عادتهم أن يستنجوا بالحجارة.
٤٥٧ - الموطأ (١/ ٢٠) ٢ - كتاب الطهارة، ١ - باب العلم في الوضوء وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>