وذلك: أن خيبر كانت لها قرى، وضياع خارجة عنها، مثل: الوطيحة، والكتيبة، والشق، والنطاة، والسلاليمُ، فكان بعضها مغنماً، وهو ما غلب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، وسبيل ذلك القسمة، وكان بعضها فيئاً لم يوجفُ عليه بخيلٍ ولا ركاب، وذلك خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعه حيث شاء، فنظروا إلى مبلغ ذلك كله، فكان نصفهُ بقدر ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء، وسهمه من الغنيمة، فجعل النصف له، والنصف للغانمين، وقد بين ذلك ابن شهاب، قال: "إن خيبر كان بعضها عنوةً، وبعضها صُلحاً". ٥٠٤٢ - أبو داود (٣/ ٧٦) كتاب الجهاد، باب في من أسهم له سهماً. وفي سنده يعقوب بن مجمع لم يوثقه غير ابن حبان. وقد قال أبو داود: هذا الحديث وهم، إنما كانوا مائتي فارس فعلى هذا يكون الرجال ١٢٠٠ يأخذون اثني عشر سهماً والفرسان ٣٠٠ يأخذون ستة أسهم فيكون نصيب الفارس ثلاثة أسهم وهذا موافق لرأي الجمهور، وإنما أوردنا هذا الحديث لنبين مأخذ الإمام أبي حنيفة. (يهزون الأباعر) أي: يحركون رواحلهم. ٥٠٤٣ - أبو داود (٣/ ١٦١) كتاب الخراج الإمارة والفيء، باب ما جاء ف يحكم أرض خيبر، وهو حسن. ٥٠٤٤ - البخاري (٥/ ١٠) ٤١ - كتاب الحرث والمزارعة، ٨ - بباب المزارعة بالشهِ ونحوه. مسلم (٣/ ١١٨٦) ٢٢ - كتاب المساقاة، ١ - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. أبو داود (٣/ ١٥٨) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.