للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من ثمر أو زرعٍ فكان يُعطى أزواجَهُ كل سنةٍ مائة وسقٍ: ثمانين وسقاً من تمر وعشرين وسقاً من شعيرٍ: فلما وليَ عمرُ قسم خيبر حين أجلى منها اليهود فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يُمضى لهن الأوساق فمنهن من اختار الأرض والماء منهن عائشة وحفصة واختار بعضهن الوسق".

٥٠٤٥ - * روى الترمذي عن أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) قال: "قدمتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفرٍ من الأشعريين، بعد أن افتتح خيبر، فقسم لنا، ولم يقسم لأحدٍ لم يشهد الفتح غيرنا".

وفي رواية أبي داود (١) قال: قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين افتتح خيبر، فأسهم لنا- أو قال: فأعطانا منها - وما قسم لأحدٍ غاب عن فتح خيبر منها شيئاً، إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا: جعفرُ وأصحابه، فأسهم لهم معهم.

٥٠٤٦ - * روى البخاري عن أبو هريرة أتينا النبي صلى الله عليه وسلم هو بخيبر بعدما افتتحها فقلت: يا رسول الله أسهم لي فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تُسهم له يا رسول الله فقلت هاذ قاتل ابن قوقل فقال: واعجباً لوبر تدلى علينا من قدوم ضأنٍ ينعى عليَّ قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهُني على يديه، قال عنبسةُ: فلا أدري أسهم له أم لا.

٥٠٤٧ - * روى النسائي عن ابن الزبير بن العوام (رضي الله عنهما) قال: "ضرب


٥٠٤٥ - الترمذي (٤/ ١٢٨) ٢٢ - كتاب السير، ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟ وقال الترمذي حسن صحيح.
(١) أبو داود (٣/ ٧٣) كتاب الجهاد، باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له إسناده حسن.
وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه مختصراً أو مطولاً.
٥٠٤٦ - البخاري (٦/ ٣٩) ٥٦ - كتاب الجهاد، ٢٨ - باب الكافر يقتل المسلم، ثم يسلم فيسدد ..
أبو داود (٣/ ٧٣) كتاب الجهاد، باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له.
(قوقل) هو النعمان بن مالك بن ثعلبة شهد بدراً وقُتل يوم أحد شهيداً.
(وبر) دُويبة، شبهه بها تحقيراً له.
(قدوم) هي ثنية أو جبل بالسراة من أرض دوس. أهل أبي هريرة.
(أكرمه الله على يدي) أي قتلته قتال الشهادة ولو قتلني لكنت قد متُّ كافراً.
٥٠٤٧ - النسائي (٦/ ٢٢٨) ٢٨ - كتاب الخيل، ١٧ - باب سُهمان الخيل. وإسناده حسن.
الدارقطني (٤/ ١١١) كتاب السير.

<<  <  ج: ص:  >  >>