للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغالب في قليل قيمة الشاة والبعير المعتدلين. وأما هذه القسمة، فكانت واقعة عين، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم، وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل البقر، كل سبعة منا في بدنة، والبدنة تطلق على الناقة والبقرة. وأما حديث ابن عباس: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة تسعة، وفي البدنة عشرة، فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وعضده بحديث رافع بن خديج هذا، والذي يتحرر في هذا الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها، فيتغير الحكم بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك. ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة أنها وقعت فيما عدا ما طبخ وأريق من الإبل والغنم التي كانوا غنموها، ويحتمل إذا كانت الواقعة تعددت أن كون القصة التي ذكرها ابن عباس، أتلف فيها اللحم لكونه كان قطع للطبخ، والقصة التي في حديث رافع طبخت الشياه صحاحاً مثلاً، فلما أريق مرقها ضمت إلى المغنم لتقسم ثم يطبخاه من وقعت في سهمه، ولعل هذا هو النكتة في انحطاط قيمة الشاة عن العادة، والله أعلم.

٥٠٩٩ - * روى أبو داود عن أبي لبيد (رحمه الله) قال: "كُنا مع عبد الرحمن ابن سمُرة بكابُل، فأصاب الناس غنيمة، فانتهبوها، فقام خطيباً، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن النُّهبى، فردُّوا ما أخذوا، فقسمهُ بينهمْ".

٥١٠٠ - * روى أحمد عن أبي هريرة قال: "نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوراً فانتهبها الناس فنادى مناديه: إن الله ورسوله ينهاكم عن النُّهبة، فجاء الناس بما أخذوا فقسمه بينهم".

٥١٠١ - * روى البخاري عن عبد الله بن يزيد الأنصاري (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن المُثلةِ والنُّهْبى" (١).


٥٠٩٩ - أبو داود (٣/ ٦٦) كتاب الجهاد، باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو.
وإسناده صحيح.
٥١٠٠ - أحمد (٢/ ٣٥٢)
مجمع الزوائد (٥/ ٣٣٦) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
٥١٠١ - البخاري (٥/ ١١٩) ٤٦ - كتاب المظالم، ٣٠ - باب النهبى بغير إذن صاحبه. وقد رواه ابن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(النهبى) النهبة: المنهوب والنهبى: اسم ما أنهب من الأشياء.
(المثلة) التمثيل بالحيوان من قطع أحد أطرافه وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>