للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٠٢ - * روى الترمذي عن أنس بن مالك (رضي الله عنه): أن رسول الله صلى الله عليه سولم قال: "من انتهب فليس منا".

٥١٠٣ - * روى أبو داود عن عمران بن حُصينٍ (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا جلب ولا جنبَ في الرهان".

وأخرجه الترمذي (١) بزيادة، وهذا لفظه، قال: "لا جلب، ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نُهبةً فليس منا" وأخرجه النسائي (٢)، ولم يذكر النهبة، وآخر حديثه "الإسلام".

أقول: هذه النصوص التي مرت معنا في هذا الفصل على أنواع: فمنا ماله علاقة بالغنائم ومنها ماله علاقة بالفيء، ومنها ماله علاقة في السياسة المالية ببيت مال المسلمين، ومنها ماله علاقة بالنفل، ومنها ماله علاقة بسم ذوي القربى سرداً لأن المجتهد لا يغيب عنه أن يضع كلاً منها في محله، وشرحها يأخذ حيزاً كبيراً أكثر من الذي يحتمله هذا الكتاب.


٥١٠٢ - الترمذي (٤/ ١٥٤) ٢٢ - كتاب السير، ٤٠ - باب ما جاء في كراهية النُّهبة.
إسناده صحيح. ورواه أحمد وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
(ليس منا) أي ليس من المطيعين لأمرنا، لأن أخذ مال المعصوم بغير إذنه ولا علم رضاه حرام.
٥١٠٣ - أبو داود (٣/ ٣٠) كتاب الجهاد، باب في الجلب على الخيل في السباق.
(١) الترمذي (٣/ ٤٣١) ٩ - كتاب النكاح، ٣٠ - باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار.
(٢) النسائي (٦/ ١١١) ٢٦ - كتاب النكاح، ٦٠ - باب الشغار.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب: عن أنس، وأبي ريحانة، وابن عمر، وجابر، ومعاوية، وأبي هريرة، ووائل بن حجر.
(لا جلب) جلب على فرسه يجلبُ جلباً: إذا صاح من خلفه يحثه على السبق، وأجلبْ مثله. "ولا جنب" الجنبُ: أن يجنب فرساً آخر معه، فإذا قصر المركوب ركب المجنوب.
(شغار) نكاح الشغار: هو أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه ابنته أو أخته، ولا صداق بينهما، إنما بُضع كل واحدة صداق الأخرى.
(المراهنةُ) المخاطرة، راهنت فلاناً: إذا خاطرته على شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>