إسناده صحيح. ورواه أحمد وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. (ليس منا) أي ليس من المطيعين لأمرنا، لأن أخذ مال المعصوم بغير إذنه ولا علم رضاه حرام. ٥١٠٣ - أبو داود (٣/ ٣٠) كتاب الجهاد، باب في الجلب على الخيل في السباق. (١) الترمذي (٣/ ٤٣١) ٩ - كتاب النكاح، ٣٠ - باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار. (٢) النسائي (٦/ ١١١) ٢٦ - كتاب النكاح، ٦٠ - باب الشغار. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب: عن أنس، وأبي ريحانة، وابن عمر، وجابر، ومعاوية، وأبي هريرة، ووائل بن حجر. (لا جلب) جلب على فرسه يجلبُ جلباً: إذا صاح من خلفه يحثه على السبق، وأجلبْ مثله. "ولا جنب" الجنبُ: أن يجنب فرساً آخر معه، فإذا قصر المركوب ركب المجنوب. (شغار) نكاح الشغار: هو أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه ابنته أو أخته، ولا صداق بينهما، إنما بُضع كل واحدة صداق الأخرى. (المراهنةُ) المخاطرة، راهنت فلاناً: إذا خاطرته على شيء.