للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: "هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا، أو نقص فقد أساء وظلم - أو ظلم وأساء".

وفي رواية (١) النسائي مختصراً قال: جاء أعرابيٌّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله عن الوضوء؟ فأراه: ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: "هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم".

٤٨٦ - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، وأخذ غرفة من ماءٍ، فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماءٍ، فجعل بها هكذا - أضافها إلى يده الأخرى - فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماءٍ فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماءٍ فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماءٍ فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى، فغسل بها رجله - يعني اليسرى- ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.

وله في أخرى (٢) قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة، لم يزد على هذا.

٤٨٧ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخبرني عمر بن الخطاب: أن رجلاً توضأ، فترك موضع ظُفرٍ على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "ارجعْ فأحسنْ وضوءك. قال فرجع فتوضأ ثم صلى".

أقول: رأينا أن من شروط صحة الوضوء استيعاب المحل المفروض فمن لم يستوعب لا يصح وضوءه ولا تصح صلاته وعلى مذهب الذين لا يعتبرون الموالاة فريضة فإنه يكفي لمن أهمل شيئاً مما يفترض استيعابه أن يغسل المحل المهمل فقط.


(١) النسائي (١/ ٨٨) كتاب الطهارة، ١٠٥ - باب الاعتداء في الوضوء، وإسناده حسن.
(أساء وظلم): أساء الدب بتركه السنة والتأدب بآداب الشرع، وظلم نفسه بما نقصها من حقها الذي فوته من الثواب بترداد المرات في الوضوء.
٤٨٦ - البخاري (١/ ٢٤٠) ٤ - كتاب الوضوء، ٧ - باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة.
(٢) البخاري (١/ ٢٥٨) ٤ - كتاب الوضوء، ٢٢ - باب الوضوء مرة مرة.
(رش) سكب الماء قليلاً قليلاً إلى أن صدق عليه مسمى الغسل.
٤٨٧ - مسلم (١/ ٢١٥) ٢ - كتاب الطهارة، ١٠ - باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>