للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: فلا متكأ في الرواية الأولى لمن شذ فقال: يكفي مسح الأرجل عن غسلها، ذلك خلاف ما استقر عليه الإجماع.

قال في الدين الخالص (١/ ٢٢٦).

بعد عرض أدلة وجوب الغسل للرجلين:

والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قد بين للأمة أن المفروض عليهم وهو غسل الرجلين لا مسحهما. فتواترت الأحاديث عن الصحابة في حكاية وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها مصرحة بالغسل، ولم يأت في شيء منها المسح إلا في مسح الخفين (فإن) كانت الآية مجملة في الرجلين باعتبار احتمالها للغسل والمسح، فالواجب الغسل بما وقع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البيان المستمر جميع عمره، وإن كانت غير مجملة، فقد ورد في السنة الأمر بالغسل وروداً ظاهراً. ومنه الأمر بتخليل الأصابع، فإنه يستلزم الأمر بالغسل، لأن المسح لا تخليل فيه، بل يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ أ. هـ.

(قال) في حجة الله البالغة (١/ ٧٥): ولا عبرة بقوم تجارت بهم الأهواء فأنكروا غسل الرجلين متمسكين بظاهر الآية. فإنه لا فرق عندي بين من قال بهذا القول، وبين من أنكر غزوة بدر وأحد مما هو كالشمس في رابعة النهار ا. هـ.

٤٩٠ - * روى ابن خزيمة عن ابن مسعود أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء.

٤٩١ - * روى أحمد عن أبي هريرة (رفعه) "ويلٌ للأعقاب وبطون الأقدام من النار".


٤٩٠ - ابن خزيمة (١/ ٩٠) - باب الأمر بإسباغ الوضوء.
٤٩١ - أحمد (٤/ ١٩١).
الترمذي (١/ ٥٩) ٣١ - باب ما جاء ويل للأعقاب من النار.
ابن خزيمة (١/ ٨٤) باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام من الوضوء.
مجمع الزوائد (١/ ٢٤٠) باب فيمن لا يحسن الوضوء، وقال الهيثمي: رواه أحمد هكذا وقال الطبراني في الكبير عن عبد الله الحرث بن جزء الزبيدي قال سمعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار" ورجال أحمد والطبراني ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>