للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية (١) لمسلم عن أبي هريرة- يبلُغُ به النبي صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً، وإذا توضأ أحدُكم فليجعلْ في أنفه ماءً، ثم لينتثر".

وفي أخرى (٢): أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدُكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينتثرْ".

٥٢٤ - * روى النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: دعا بوضوءٍ، فمضمض، واستنشق، ونثر بيده اليسرى، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم".

٥٢٥ - * روى الترمذي عن عبد الله بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف المازني رضي الله عنه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم: مضمض واستنشق من كفٍّ واحد فعل ذلك ثلاثاً".

٥٢٦ - * روى الجماعة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لبناً، فدعا بماءٍ، فمضمض، وقال: "إن له دسماً".

٥٢٧ - * روى البخاري عن سويد بن النعمان رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كنا بالصهباء- وهي من أدنى خيبر - صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما


(١) مسلم: في نفس الموضع السابق.
(٢) مسلم: في نفس الموضع السابق.
(لاستنثار) الامتخاط بعد إدخال الماء في الأنف.
٥٢٤ - النسائي (١/ ٦٧) ١ - كتاب الطهارة، ٧٤ - بأيِّ اليدين يستنثر، وإسناده صحيح.
٥٢٥ - الترمذي (١/ ٤٢) أبواب الطهارة، ٢٢ - باب المضمضة والاستنشاق من كفٍ واحد وقال: حديث صحيح.
٥٢٦ - البخاري (١/ ٣١٣) ٤ - كتاب الوضوء، ٥٢ - باب هل يُمضمض من اللبن.
وفي موضع آخر (١٠/ ٧٠) ٧٤ - كتاب الأشربة، ١٢ - باب شرب اللبن.
مسلم (١/ ٢٧٤) ٣ - كتاب الحيض، ٢٤ - باب نسخ الوضوء مما مست النار.
أبو داود (١/ ٥٠) كتاب الطهارة، ٧٧ - باب ف الوضوء من اللبن.
الترمذي (١/ ١٤٩) أبواب الطهارة، ٦٦ - باب ف المضمضة من اللبن.
النسائي (١/ ١٠٩) ١ - كتاب الطهارة، ١٢٥ - باب المضمضة من اللبن.
ابن ماجه (١/ ١٦٧) ١ - كتاب الطهارة وسننها، ٦٨ - باب المضمضة من شرب اللبن.
٥٢٧ - البخاري (١/ ٣١٢) ٤ - كتاب الوضوء، ٥١ - باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ.
الموطأ (١/ ٢٦) ٢ - كتاب الطهارة، ٥ - باب المضمضة من السويق.

<<  <  ج: ص:  >  >>