للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج الموطأ (١) رواية البخاري بزيادة، وأخرج أبو داود الرواية (٢) الأولى: وله (٣) وللترمذي (٤) "حتى يُفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً".

ولأبي داود (٥) أيضاً "فإنه لا يدري أين بات يدُهُ؟ " أو أين كانت يده تطوفُ؟ ".

فائدة: قال في (حجة الله البالغة): معناه أن بعد العهد بالتطهر والغفلة عنهما ملياً مظنة لوصول النجاسة والأوساخ إليهما مما يكون إدخال الماء معه تنجيساً له أو تكديراً أو شناعة (١/ ١٨٠).

قال الشيخ وهبي وغسل اليدين إلى الرسغين سنة في الوضوء كان بعد الاستيقاظ من النوم أولاً، والله أعلم.

٥٢٢ - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمِسْ يدَهُ في إنائه أو في وضوئه، حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين أتت يده منه".

الاستنثار والاستنشاق والمضمضة:

٥٢٣ - * روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر".

وفي رواية (٦) عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله.


(١) الموطأ (١/ ١٩) ٢ - كتاب الطهارة، ١ - باب العمل في الوضوء.
(٢) أبو داود (١/ ٢٦) كتاب الطهارة، ٤٩ - باب في الرجل يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها.
(٣) أبو داود: نفس الموضع السابق ص ٢٥.
(٤) الترمذي (١/ ٣٦) أبواب الطهارة، ١٩ - باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه.
(٥) أبو داود: نفس الموضع ص ٢٦، وسكت عنه المنذري.
٥٢٢ - ابن خزيمة (١/ ٥٢) ٧٦ - باب النهي عن عمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها، وإسناده صحيح.
٥٢٣ - البخاري (١/ ٢٦٢) ٤ - كتاب الوضوء، ٢٥ - باب الاستنثار في الوضوء.
مسلم (١/ ٢١٢) ٢ - كتاب الطهارة، ٨ - باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار.
(٦) مسلم: في نفس الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>