للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظهر المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوارِ أقِطٍ أكلتُها، لأني سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقولُ: "توضئوا مما مست النارُ".

٥٦٤ - * روى أبو داود عن جابر بن عبد الله، قال: كان آخرُ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم "ترك الوضوء مما مستِ النارُ".

٥٦٥ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاةٍ وصلى ولم يتوضأْ"، وللبخاري (١): "أنه انتشَلَ عرقاً من قدرٍ" وفي أخرى (٢): "تعرقَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم كتفاً"، ولمسلم (٣): "أنهُ أكل عرقاً أو لحماً ثم صلى ولم يتوضأ، ولم يمس ماءً". وأخرج أبو داود (٤): "أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفاً ثم مسح يدهُ بمسحٍ كان تحتهُ، ثم قام فصلى" وفي أخرى (٥): "انتهَشَ منْ كتفٍ، ثم صلى، ولمْ يتوضأ". وفي رواية (٦) النسائي قال: "شهدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خُبزاً ولحماً، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأْ".


(١) النسائي (١/ ١٥٠) ١ - كتاب الطهارة، ١٢٢ - باب الوضوء مما غيرت النار.
(أقط) الأقط: لبنٌ جامد مستحجر
(أثوار) الأثوار: جمع ثور، وهو القطعة من الأقط.
٥٦٤ - أبو داود (١/ ٤٩) كتاب الطهارة، ٧٥ - باب يترك الوضوء ممامست النار.
النسائي (١/ ١٠٨) كتاب الطهارة، ١٢٣ - باب تر كالوضوء مما غيرت النار.
ابن خزيمة (١/ ٢٨) كتاب الطهارة، ٣١ - باب ذكر الدليل على أن ترك النبي مما مست النار أو غيرت، ناسخ لوضوئه، كان مما مست النار أو غيرت. وهو حديث صحيح.
٥٦٥ - البخاري (١/ ٣١٠) ٤ - كتاب الوضوء، ٥٠ - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق.
مسلم (١/ ٢٧٣) ٣ - كتاب الحيض، ٢٤ - باب نسخ الوضوء مما مست النار.
(١) البخاري (٩/ ٥٤٥) ٧٠ - كتاب الأطعمة، ١٨ - باب النهش وانتشال اللحم.
(٢) البخاري: نفس الموضع السابق.
(٣) مسلم (١/ ٢٧٣) ٣ - كتاب الحيض، ٢٤ - باب نسخ الوضوء مما مست النار.
(٤) أبو داود (١/ ٤٨) كتاب الطهارة، ٧٥ - باب في ترك الوضوء مما مست النار.
(٥) أبو داود: نفس الموضع السابق.
(انتشل عرقاً): العرقُ: العظم ذو اللحم أُخِذُ منه معظم اللحم. وانتشله: أخذه من القدر باليد.
(تعرق) ما على العظم من اللحم: إذا أكلهُ.
(انتهس) نهسُ اللحم: أخذه بمقدم الأسنان، وكذلك انتهسته، كذا قال الجوهري.
(٦) انسائي (١/ ١٠٨) ١ - كتاب الطهارة، ١٢٣ - باب ترك الوضوء مما غيرت النار.

<<  <  ج: ص:  >  >>