للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٦ - * روى الشيخان عن ميمونة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفاً، ثم صلى ولم يتوضأ".

أقول: الأكل مما طبخ لا يؤثر على نقض الوضوء، ففعل أبي هريرة إما من باب الورع، وأما لأنه لم يعرف أن الحكم قد نسخ، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٤/ ٤٣) (واحتج هؤلاء بحديث توضؤوا مما مست النار، واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين: أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه، قال: كان آخر الأمرين. فذكره والجواب الثاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار، ا. هـ ملخصاً).

وجمع الخطابي وغيره بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب. (انظر إعلاء السنن ١/ ١٠٦).

٥٦٧ - * روى مالك عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري رضي الله عنه "أن أنس بن مالك قدم من العراق، فدخل عليه أبو طلحة وأُبيُّ بن كعبٍ، فقرب لهما طعامً قد مسته النار، فأكلوا منه، فقام أنسٌ فتوضأ، فقال له أبو طلحة وأُبيُّ بن كعب: ما هذا يا أنسُ؟ أعراقيةٌ؟ فقال أنس: ليتني لم أفعلْ، وقام أبو طلحة وأُبيُّ بن كعبٍ، فصليا ولم يتوضأ".

قال الزرقاني في "شرح الموطأ" أي: أبالعراق استفدت هذا العلم وتركت عمل أهل المدينة المتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الزرقاني في "شرح الموطأ": فدل فعلهما وإنكارهما - وهما من هما - على أنس ورجوعه إليهما، على أن إجماع أهل المدينة على أن لا وضوء مما مست النار (١)، وهو من


٥٦٦ - البخاري (١/ ٣١٢) ٤ - كتاب الوضوء، ٥١ - باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ.
مسلم (١/ ٢٧٤) ٣ - كتاب الحيض، ٢٤ - باب نسخ الوضوء مما مست النار.
٥٦٧ - الموطأ (١/ ٢٧) ٢ - كتاب الطهارة، ٥ - باب ترك الوضوء مما مسته النار، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>