للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحجج القوية الدالة على نسخ الوضوء منه، ومن ثم ختم به الباب - يعني مالكاً في الموطأ - وهو يفيد أيضاً رد ما ذهب إليه الخطابي من حمل أحاديث الأمر على الاستحباب، إذ لو كان مستحباً ما ساغ إنكارهما عليه، والله أعلم.

٥٦٨ - * روى الطبراني عن وائل بن داود عن إبراهيم قال: الوضوء مماخرج وليس مما دخل والصوم مما دخل وليس مما خرج.

وروى هذا الحديث مرفوعاً لكن لم يصح، وروى نحوه البيهقي موقوفاً على ابن عباس بسند صحيح، وهذا من جملة أدلة من قال بعدم الوضوء مما مست النار.

٥٦٩ - * روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه "أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأْ، وإن شئت فلا تتوضأْ قال: أتوضأْ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم" فتوضأ من لحوم افبل، قال: أُصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا".

وذكر النووي أن النهي نهي كراهة لما ذكر.

قال الحافظ ولي الدين العراقي: يحتمل أن يكون قوله "فإنها من الشياطين" على حقيقته، وإنها أنفسها شياطين، وقد قال أهل الكوفة: إن الشيطان كل عاتٍ متمرد من الإنس والجن والدواب أو مشبهة بها في النفرة والتشويش أو مقارنة لها، فقد روى النسائي وابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي مرفوعاً: على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله. الحديث.

٥٧٠ - * روى أبو داود عن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: (١) "سُئلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن


٥٦٨ - مجمع الزوائد (١/ ٢٤٣) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون.
٥٦٩ - مسلم (١/ ٢٧٥) ٣ - كتاب الحيض، ٢٥ - باب الوضوء من لحوم الإبل.
(مرابض الغنم): موضع رُبوضها، وهو الموضع الذي تكون فيه.
(مبارك الإبل): موضع بُروكها، وإنما نهى عن مبارك الإبل لما يعرضُ لها من النفار والاضطراب في أكثر أحوالها، وذلك مما يُلهي المصلي ويشغله، أو يؤذيه بحركتها.
٥٧٠ - أبو داود (١/ ٤٧) كتاب الطهارة، ٧٢ - باب الوضوء من لحوم الإبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>