للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩١ - * روى أبو داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: "توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسح على الجوْربين والنعلين". قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يُحدِّثُ بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين" قال: وروى هذا [أيضاً] عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: "نه مسح على الجوربين". وليس بالمتصل، ولا بالقوي، قال أبو داود: ومسح على الجوربين عليُّ بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس، رضي الله عنهم.

فائدة: قال النسائي في سننه الكبرى: لا نعلم أحداً تابع أبا قيس -راوي حديث المسح على الجوربين- على هذه الرواية والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم (مسح على الخفين) (إعلاء السنن).

قال الشيخ محمد يوسف البنوري رحمه الله تعالى: اتفق الأئمة على جواز المسح على الجوربين المجلدين والمنعلين وكذلك اتفقوا على عدم جوازه على الرقيقين يشفان واختلفوا في الثخينين فالجمهور جوزوه ومنعه أبو حنيفة، وروي عنه الرجوع إلى قول صاحبيه قبل وفاته بأيام وذلك. أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس عنه، فاستدلوا به على رجوعه، قال صاحب الهداية: وعليه الفتوى، ملتقطة بخبر الواحد وغسل الرجلين قطعي فلا يكون المسح على الجوربين بدلاً عنه إلا إذا كان الجورب كالخف الثابت مسحه بالتواتر). (إعلاء السنن ١/ ٢٤٥) (وهبي).

٥٩٢ - * روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا: (يمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين).


٥٩١ - أبو داود (١/ ٤١) ٦١ - باب المسح على الجوربين.
الترمذي (١/ ١٦٧) أبواب الطهارة، ٧٤ - باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين، وقال حسن صحيح.
ابن حبان (١/ ٣١٤) ذكر الإباحة للمرء بالمسح على الجوربين إذا كانا مع النعلين.
ابن خزيمة (١/ ٩٩) ١٥٢ - باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين، وإسناده صحيح.
٥٩٢ - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ورجاله رجال الجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>