للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٣ - * روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه" وفي رواية (١): يمسح على ظاهر خُفيه".

قال أبو داود: رواه الأعمش بإسناده قال: "كنتُ أرى باطن القدمَيْنِ أحقَّ بالغسل من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما" وقال وكيع: يعني الخفين.

ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه".

والمراد بالمرويات كلها المسح على ظاهر الخفين فعبر عن ذلك بغسل ظاهر القدمين وعبر عما يخالفه بغسل باطن القدمين، والمراد أنه إذا ورد نص فلا محل للاجتهاد ولا للنظر.

مدة المسح:

٥٩٤ - * روى مسلم عن شُريح بن هانئ قال: "أتيتُ عائشة أسألُها عن المسح على الخفين؟ فقالت: عليك بابن أبي طالب فسلهُ، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناهُ، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالهُنَّ للمسافر، ويماً وليلةً للمُقيم".

٥٩٥ - * روى الترمذي عن خُزيمة بن ثابت رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن المسح على الخفين؟ فقال: "للمسافر ثلاثاً، وللمقيم يوماً".

وفي رواية: أبي داود (٢): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسحُ على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوماً وليلة".


٥٩٣ - أبو داود (١/ ٤٢) كتاب الطهارة، ٦٣ - باب كيف المسح، وهو حديث صحيح.
(١) أبو داود، نفس الموضع السابق.
٥٩٤ - مسلم (١/ ٢٣٢) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٤ - باب التوقيت في المسح على الخفين.
النسائي (١/ ٨٤) كتاب الطهارة، ٩٩ - التوقيت في المسح على الخفين للمقيم، ولم يذكر عائشة.
٥٩٥ - الترمذي (١/ ١٥٨) أبواب الطهارة، ٧١ - باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، والحديث حسن.
(٢) أبو داود (١/ ٤٠) كتاب الطهارة، ٦٠ - باب التوقيت في المسح.

<<  <  ج: ص:  >  >>