للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: المستحاضة حال استحاضتها حكمها حكم المعذور الذي يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة بعد دخول الوقت، ولا يعتبر عذره ناقضاً للوضوء في الوقت كله، فيصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل وما فعلته حمنة بنت جحش من الاغتسال لوقت كل صلا كان فهماً لها كما قال ابن شهاب لم يُرده الرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

٦٦٩ - * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبيش- وأبو حبيش هو ابن المطلب بن أسد - لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسلو الله صلى الله عليه وسلم: "إنما لك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي".

وفي رواية (١): سفيان "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرتْ فاغتسلي وصلي".

وفي أخرى (٢) "ولكن دعيالصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي".

وفي أخرى لأبي (٣) داود قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكر خبرها، ثم قال: "اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي".

وفي أخرى للنسائي (٤): "أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تُستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن دم الحيض دمٌ أسود يُعرفُ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي".

أقول: تكرر من رسول الله صلى الله لعيه وسلم وصف الاستحاضة بأنها دم عرق أي إنها نزيف وليس


٦٦٩ - البخاري (١/ ٤٠٩) ٦ - كتاب الحيض، ٨ - باب الاستحاضة.
مسلم (١/ ٢٦٢) ٣ - كتاب الحيض، ١٤ - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها.
(١) البخاري (١/ ٤٢٠) ٦ - كتاب الحيض ١٩ - باب إقبال المحيض وإدباره.
(٢) البخاري (١/ ٤٢٥) ٦ - كتاب الحيض، ٢٤ - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيضٍ.
(٣) أبو داود (١/ ٨٢) كتاب الطهارة، ١١٧ - باب من قال تتوضأُ لكل صلاة.
(٤) النسائي (١/ ٨٥) ٣ - كتاب الحيض والاستحاضة، ٦ - الفرق بين دم الحيض والاستحاضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>