للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو دم الحيض، والمعروف الآن أن دم الحيض إنما يكون أثراً عن انفجار بويضة المرأة كل شهر مرة ضمن وقت محدد، وما سوى ذلك نزيف فهذا المعنى من معجزاته عليه الصلاة والسلام وأعلام نبوته، فهذا شيء لا يعرف إلا بواسطة وحي في ذلك الزمن.

٦٧٠ - * روى الطبراني في الصغير عن جابر أن فاطمة بنت قيس سألت رسول الله صلى الله عيه وسلم عن المستحاضة فقال: "تقعدُ أيام أقرائها ثم تغتسل عن كل طهرٍ ثم تحتشي وتصلي".

٦٧١ - * روى الطبراني في الأوسط عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة.

أقول: المراد بالنص والله أعلم: أن المرأة تجلس دون صلاة أيام عادتها ثم تغتسل ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتحاول أن تقطع الدم بالاحتشاء أو تخففه بالقدر الممكن، فإذا كان الدم ينقطع بالاحتشاء، ولا يظهر إلى الخارج مدة الصلاة فلا تعتبر من أصحاب الأعذار وفي هذه الحالة إذا خرج الدم فإنه ينقض وضوءها داخل الوقت وسيأتي معنا تفصيل لموضوع أهل الأعذار.

٦٧٢ - * روى أبو داود عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه سلم في المستحاضة: "تدعُ الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة".

زاد في رواية (١) "وتصوم وتصلي".


٦٧٠ - الروض الداني (١/ ١٥٣).
مجمع الزوائد (١/ ٢٨٠) وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال البوصيري: رواه أبو يعلي وراجله ثقات.
٦٧١ - مجمع الزوائد (١/ ٢٨١) وقال الهيثمي: رجال الأوسط فيهم عبد الله بن محمد بن عتيل وهو مختلف في الاحتجاج به.
(أيام أقرائها): أيام حيضها.
٦٧٢ - أبو داود (١/ ٨٠) كتاب الطهارة، ١١٣ - باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر.
(١) أبو داود، نفس الموضع.
الترمذي (١/ ٢٢٠) أبواب الطهارة، ٩٤ - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>