للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية (١): "أن سهلة بنت سهيل استحيضت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغُسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصحب".

وفي رواية (٢): عند عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: "أن امرأة استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها بمعناه".

وفي رواية (٣) النسائي: "أن امرأة مستحاضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها: إنه عرقٌ عاندٌ، وأُمرتْ أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل لما غسلاً واحداً، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلاص واحداً، وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً واحداً".

٦٧٥ - * روى أبو داود عن أسماء بنت عُميسٍ رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إن فاطمنة بنت أبي حُبيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصلِّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله! هذا من الشيطان، لتجلسْ في مركنٍ، فإذا رأت صُفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غُسلاً واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غُسلاً واحداً، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً، وتتوضأ فيما بين ذلك".

وقال أبو داود: رواه مجاهد عن ابن عباس قال: لما اشتد عليها الغسل: أمرها أن تجمع بين الصلاتين.

٦٧٦ - * روى مالك عن أم سلمة رض الله عنها أن امرأة كانت تُهراقُ الدماء في عهد


(١) أبو داود، نفس الموضع السابق.
(٢) أبو داود، نفس الموضع السابق.
(٣) النسائي (١/ ١٨٤) ٣ - كتاب الحيض والاستحاضة، ٥ - باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلهما إذا جمعت.
٦٧٥ - أبو داود (١/ ٧٩) كتاب الطهارة، ١١٢ - باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً، وهو حديث صحيح.
٦٧٦ - الموطأ (١/ ٦٢) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٩ - باب المستحاضة.
أبو داود (١/ ٧١) كتاب الطهارة، ١٠٨ - باب في المرأة تستحاض.
النسائي (١/ ١٨٢) ٣ - كتاب الحيض والاستحاضة، ٣ - باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>