للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "لتنظُرْ عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يُصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفِرْ بثوب، ثم لتُصلِّ".

٦٧٧ - * روى أبو داود عن سُميّ- مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله: كيف تغتسلُ المستحاضة؟ قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفَرتْ بثوبٍ".

قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك تغتسل "من ظهر إلى ظهر". وكذلك روى داود [بن أبي هند] وعاصم [بن سليمان] عن الشعبي عن امرأته عن قميرٍ عن عائشة، إلا أن داود قال: كل يوم وفي حديث عاصم عند الظهر وهو قول سالم بن عبد الله، والحسن، وعطاء، [قال أبو داود: قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسي بمن طهر إلى طهر، فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر].

٦٧٨ - * روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت" لقد اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة منأزواجه مستحاضة، فكانت ترى الدم والصُّفرة، وهي تصلي، وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي.

٦٧٩ - * روى مالك عن عبد الله بن سفيان قال: كنت جالساً مع ابن عمر، فجاءته امرأة تستفتيه، فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت، حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد: هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد


(خلفتُ) الشيء: إذا تركته وراءك وجاوزته إلى غيره.
٦٧٧ - أبو داود (١/ ٨١) كتاب الطهارة، ١١٤ - باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر.
٦٧٨ - البخاري (١/ ٤١١) ٦ - كتاب الحيض، ١٠ - باب الاعتكاف للمستحاضة.
أبو داود (٢/ ٣٣٤) كتاب الصوم، ٧٨ - باب في المستحاضة تعتكف.
٦٧٩ - الموطأ (١/ ٣٧١) ٢٠ - كتاب الحج، ٤٠ - جامع الطواف، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>