للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المطر جمع معهم.

٧٧٥ - * روى ابن خزيمة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: "حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب هوياً، وذلك قبل أن ينزل في القتال، فلما كفينا القتال، وذلك قول الله عز وجل: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} (١). فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً، فأقام - يعني الظهر - فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها".

وفي رواية (٢) في آخرها: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (٣).

وقد مر معنا مثل هذه الرواية عن غير ابن خزيمة بأسانيد صحيحة في أكثر من مناسبة: مناسبة غزوة الأحزاب والصلاة الوسطى.

قال الحافظ: ونقل الاختلاف في سبب تأخير الصلاة يوم الخندق هل كان نسياناً أو عمداً؟. وعلى الثاني هل كان الشغل بالقتال أو لتعذر الطهارة أو قبل نزول آية الخوف؟ وإلى الأول وهو الشغل جنح البخاري في هذا الموضع ونزل عليه الآثار التي ترجم لها بالشروط المذكورة، ولا يرده ما تقدم من ترجيح كون آية الخوف نزلت قبل الخندق لأن وجهه أنه أقر على ذلك، وآية الخوف التي في البقرة لا تخالفه لأن التأخر مشروط بعدم القدرة على الصلاة مطلقاً، وإلى الثاني جنح المالكية والحنابلة لأن الصلاة لا تبطل عندهم بالشغل الكثير في الحرب إذا احتيج إليه، وإلى الثالث جنح الشافعية، وعكس بعضهم فادعى أن تأخيره صلى الله عليه وسلم للصلاة يوم الخندق دال على نسخ صلاة الخوف، قال ابن القصار:


(١) الأحزاب: ٢٥.
٧٧٥ - ابن خزيمة (٢/ ٨٨)، ٣٨٠ - باب إباحة ترك الأذان للصلاة إذا فات وقتها.
(٢) ابن خزيمة أيضاً وإسناده صحيح.
(٣) البقرة: ٢٣٩.
(الهوى) من الليل: الزمان الطويل، وقيل يختص بالليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>