(٢) الترمذي في نفس الموضع ص ٣٦٠. (٣) الترمذي (١/ ٣٧١) أبواب الصلاة، ١٤٢ - باب ما جاء أن الإقامة مثنى. وهو حديث صحيح. (شفعاً ووتراً) الشفع: الزوج، والوتر: الفرد أراد: أن الأذان مثنى مثنى، وأن الإقامة فرد فرد قال الخطابي في حديث عبد الله بن زيد: روي هذا الحديث بأسانيد مختلفة، وهذا الإسناد أصحها، وفيه: أنه "ثنى الأذان، وأفرد الإقامة" قال: وهو مذهب أكثر علماء الأمصار، وبه جرى العمل في الحرمين والحجاز، وبلاد الشام، واليمن، وديار مصر، ونواحي المغرب، إلى أقصى هجر من بلاد الإسلام، وهو قول الحسن ومكحول والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. قال: ولم يزل ولد أبي محذورة- وهم الذين يلون الأذان بمكة- يفردون الإقامة، ويحكونه عن جدهم. قال: وكان سفيان الثوري وأصحاب الرأي يرون الأذان والإقامة مثنى مثنى. وقوله "طاف بي" يريد: الطيف الذي يراه النائم. أقول: قوله (فإنه أندى وأمد صوتاً منك) يدل على استحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت قوي الإسماع. ٧٨٢ - مجمع الزوائد (١/ ٣٣١) كتاب الصلاة، باب كيف الأذان. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.