للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٣ - * روى الطبراني عن أبي جحيفة قال: أذن بلال للنبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى وأقام مثل ذلك".

أقول: اتفق الفقهاء على أن الأذان مثنى مثنى كما اتفقوا على التثويب في أذان الفجر وهي أن يقول المؤذن بعد حي على الفلاح: (الصلاة خير من النوم) مرتين، أما الإقامة فقال الحنفية مثنى مثنى مع تربيع التكبير مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين، وقال المالكية الإقامة فرادى بما في ذلك قد قامت الصلاة، فهي عندهم عشر كلمات، وقال الشافعية والحنابلة: الإقامة فرادى إلا لفظ (قد قامت الصلاة) فإنها تكرر مرتين فهي عندهم إحدى عشرة كلمة والأمر واسع.

٧٨٤ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا ناراً، أو يضربوا ناقوساً، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة. وفي رواية (١): وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة.

أقول: قوله (وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة): المراد بالإقامة الأولى إقامة الصلاة، وبالإقامة الثانية قوله قد قامت الصلاة فإنها تثنى وهو الذي أخذ به فقهاء الشافعية والحنابلة.

- من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الأذان:

٧٨٥ - * روى أبو داود عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: "قلت: يا رسول الله،


٧٨٣ - مجمع الزوائد (١/ ٣٣٠) كتاب الصلاة، باب كيفية الأذان ورجاله ثقات.
٧٨٤ - البخاري (٢/ ٨٢) ١٠ - كتاب الأذان، ٢ - باب الأذان مثنى مثنى.
مسلم (١/ ٢٨٦) ٤ - كتاب الصلاة، ٢ - باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة.
(١) مسلم الموضع السابق.
أبو داود (١/ ١٤١) كتاب الصلاة، ٢٨ - باب الإقامة.
الترمذي (١/ ٣٧٠) كتاب الصلاة، ٢٨ - باب ما جاء في إفراد الإقامة.
النسائي (٢/ ٣) ٧ - كتاب الأذان، ٢ - باب تثنية الأذان.
٧٨٥ - أبو داود (١/ ١٣٦) كتاب الصلاة، ٢٧ - باب كيف الأذان.

<<  <  ج: ص:  >  >>