٨٥١ - أبو داود (١/ ١٠١) كتاب الطهارة، ١٣٥ - باب في الرخصة في ذلك. إسناده حسن. ٨٥٢ - ابن خزيمة (١/ ٣٧٧، ٣٧٨) ٢٥٠ - باب الرخصة في الصلاة في بعض الثوب الواحد يكون بعضه على المصلي وبعضه على غيره. إسناده صحيح. (مرط) كساء يتغطى به وجمعه مروط. ٨٥٣ - البخاري (١/ ٥٣٦) ٨ - كتاب الصلاة، ٥٨ - باب نوم الرجال في المسجد. ابن خزيمة (١/ ٣٧٥) ٢٤٧ - باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق. ٨٥٤ - أبو داود (١/ ١٧٤) كتاب الصلاة، ٨٦ - باب ما جاء في السدل في الصلاة. الحاكم (١/ ٢٥٣) وقال صحيح، وأقره الذهبي. والسدل: هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. وهذا تفسير الخطابي للسدل، وهو والإسبال واحد عنده، وجاء في (النهاية): السدل: أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه.