للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثوب واحد، وقد خالف بين طرفيه. وفي رواية (١): انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على عاتقيه. وفي أخرى (٢) قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملاً به في بيت أم سلمة، واضعاً طرفيه على عاتقيه. وفي أخرى (٣): متوشحاً. وفي أخرى (٤): ملتحفاً- وزاد قال- على منكبيه".

٨٤٧ - * روى أبو داود عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رجل أصيد، فأصلي في القميص الواحد؟ قال: "نعم وازرره عليك، ولو بشوكة".

وعند النسائي قال: قلت: يا رسول الله، إني لأكون في الصف وليس علي إلا القميص، أفأصلي فيه؟ قال: "زره عليك ولو بشوكة". وفي نسخة أخرى: إني أكون في الصيف. والأول: هو السماع.

٨٤٨ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- أو قال: قال عمر: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر، ولا يشتمل اشتمال اليهود.

٨٤٩ - * روى مالك عن عبد الله الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي: أن ميمونة


(١) البخاري (١/ ٤٦٩) الموضع السابق.
(٢) البخاري، نفس الموضع السابق.
(٣) مسلم (١/ ٣٦٩) الموضع السابق.
(٤) مسلم، نفس الموضع السابق.
٨٤٧ - أبو داود (١/ ١٧٠، ١٧١) كتاب الصلاة، ٨٠ - باب في الرجل يصلي في قميص واحد.
روي "أصيد" على أنه فعل مضارع بوزان أبيع، وروي "أصيد" على أنه صفة مشبهة بوزان أحل وأغيد، والأصيد: الذي في رقبته علة لا يمكنه معها الالتفات.
وإسناده حسن، حسنه النووي وغيره.
النسائي (٢/ ٧٠) ٩ - كتاب القبلة، ١٥ - الصلاة في قميص واحد.
٨٤٨ - أبو داود (١/ ١٧٢) كتاب الصلاة، ٨٢ - باب من قال يتزر به إذا كان ضيقاً. وإسناده حسن.
(الاشتمال بالثوب): هو أن يغطي به جسده لافا بذلك يديه مع بقية جسده.
٨٤٩ - الموطأ (١/ ١٤٢) ٨ - كتاب صلاة الجماعة، ١٠ - باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>