للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في النص إشارة إلى ما يسميه الفقهاء جلسة الاستراحة، وهي عند الشافعية وآخرين سنة ولا يرى آخرون سنيتها مستدلين لذلك بما ورد:

٩٢٢ - * روى أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت".

٩٢٣ - * روى ابن أبي شيبة عن ابن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس".

وقال الإمام الترمذي بعد أن أورد حديث أبي هريرة في القيام من الركعة الثانية على صدور القدمين (١/ ٣٩) قال: عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه (إعلاء السنن (٣/ ٣٨) ومن هنا قال الحنفية، والمالكية، والحنابلة في إحدى الروايتين بالقيام من السجدة الثانية في الركعة الأولى، والثالثة دون جلسة، وإن جلسة استراحة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما كبرت سنه، والله أعلم.

٩٢٤ - * روى أبو داود عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: "قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يصلي؟ قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبل القبلة، فكبر فرفع يديه حتى حاذى أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين، وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا- وحلق بشر الإبهام والوسطى، وأشار بالسبابة". وفي رواية (٤) بمعناه، قال فيه: "ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد- قال فيه: ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه


٩٢٢ - أبو داود (١/ ١٦٨) كتاب الصلاة، ٧٤ - باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام.
٩٢٣ - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده حسن.
٩٢٤ - أبو داود (١/ ١٩٣) كتاب الصلاة، ١١٦ - باب رفع اليدين [في الصلاة].
النسائي (٣/ ٣٥، ٣٦) ١٣ - كتاب السهو، ٣١ - موضع المرفقين.
(٤) أبو داود: نفس الموضع السابق ص ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>