ابن خزيمة (١/ ٢٤٢، ٢٤٣) كتاب الصلاة، ٨٧ - باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة، ٨٨ - باب وضع بطن الكف اليمنى على الكف اليسرى والرسغ الساعد جميعاً، وإسناده حسن. (حد مرفقه): رفعه عن فخذه، والحد: والفصل بين الشيئين. ٩٢٥ - البخاري (٢/ ٢١٩) ١٠ - كتاب الأذان، ٨٤ - باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع. مسلم (١/ ٢٩٢) ٤ - كتاب الصلاة، ٩ - باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. (٢) البخاري (٢/ ٢١٨) ١٠ - كتاب الأذان، ٨٣ - باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. (٣) البخاري (٢/ ٢٢١) ١٠ - كتاب الأذان، ٨٥ - باب إلى أين يرفع يديه؟ (٤) البخاري (٢/ ٢٢٢) ١٠ - كتاب الأذان، ٨٦ - باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. قال أبو داود: الصحيح: أنه قول ابن عمر وليس بمرفوع. (٥) الموطأ (١/ ٧٥) ٣ - كتاب الصلاة، ٤ - باب افتتاح الصلاة. (٦) الموطأ: نفس الموضع السابق ص ٧٧. قال أبو داود: ورواه الثقفي موقوفاً، وقال فيه: "إذا قام من الركعتين رفعهما إلى ثدييه" وهذا الصحيح.