للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللنسائي (١) أيضاً في أخرى زيادة: "ويسلم عن يمينه وشماله: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده- قال: ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك" وأخرج أبو داود الرواية (٢) الأولى.

وفي حديث ابن مسعود هذا نفي رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام، وقال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وفي حديث ابن عمر الذي قبله إثبات الرفع عند الركوع والرفع عنه، قال الترمذي عقب حديث ابن عمر: وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأنس، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير وغيرهم، ومن التابعين: الحسن البصري، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، ونافع، وسالم بن عبد الله، وسعيد بن جبير وغيرهم، وبه يقول مالك، ومعمر، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

أقول: قدم الحنفية الأخذ بقول ابن مسعود لأنه أكثر فقهاً، وأكبر سناً وأعرف بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر واسع.

٩٢٨ - * روى أبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود". وفي رواية (٣) مثله، ولم يذكره: ثم لا يعود". وفي أخرى (٤)، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما حتى انصرف".

٩٢٩ - * روى الشيخان عن جابر بن سمرة: أن أهل الكوفة شكوا سعداً إلى عمر


(١) النسائي (٣/ ٦٢) ١٣ - كتاب السهو، ٧٠ - باب كيف السلام على اليمين.
(٢) أبو داود (١/ ١٩٩)، كتاب الصلاة، ١١٩ - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، وإسناده صحيح.
٩٢٨ - أبو داود (١/ ١٩٩، ٢٠٠)، كتاب الصلاة، ١١٩ - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع.
(٣) أبو داود: نفس الموضع السابق ص ٢٠٠: وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله.
(٤) أبو داود: نفس الموضع السابق ص ٢٠٠ وقال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح، ولكن يشهد له الذي قبله.
٩٢٩ - البخاري (٢/ ٢٣٦) ١٠ - كتاب الأذان، ٩٥ - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت.

<<  <  ج: ص:  >  >>