للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أخرى (١) له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ويغسل رجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر. قال: ثم يكبر، فيسجد ويمكن وجهه- وفي رواية: "جبهته- من الأرض، حتى تطمئن مفاصله فتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعداً على مقعده، ويقيم صلبه-" فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات، حتى فرغ- "لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك".

وفي أخرى (٢) بهذه القصة، فقال: "إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله أن تقرأ، فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك وقال: "إذا سجدت فمكن بسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى".

وفي أخرى (٣) بهذه القصة، وقال فيه: "فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك" وفي أخرى (٤) نحوه، فقال فيه: "فتوضأ كما أمرك الله عز وجل، ثم تشهد فأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله، وكبره وهلله". وقال فيه: "وإن انتقصت فيه شيئاً: انتقصت من صلاتك".

لقوله: "بما تيسر من القرآن": قال الحنفية بأن الفرض مطلق القراءة والواجب الفاتحة لكن قال الشافعية وغيرهم: الفرض الفاتحة لقوله في إحدى الروايات: "ثم اقرأ بأم


(١) أبو داود (١/ ٢٢٧) في نفس الموضع السابق.
(٢) أبو داود، في نفس الموضع السابق.
(٣) أبو داود (١/ ٢٢٨) في نفس الموضع السابق.
(٤) أحمد (٤/ ٣٤٠) تخريج الرواية الرابعة في الحديث.
أبو داود (١/ ٢٢٨) كتاب الصلاة، ١٤٧ - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
الترمذي (٢/ ١٠٠) أبواب الصلاة، ٢٢٦ - باب ما جاء في وصف الصلاة.
النسائي (٢/ ١٩٣) الأمر بإتمام الركوع، ١٥ - باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع.
الدارمي (١/ ٣٠٥) كتاب الصلاة، باب في الذي لا يتم الركوع والسجود. وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>