للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتخفيف باختلاف الأحوال فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا لهم طول وإذا لم يكن كذلك خفف وقد يريد الإطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصبي ونحوه وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت فيخفف وقيل إنما طول في بعض الأوقات وهو الأقل وخفف في معظمها فالإطالة لبيان جوازها والتخفيف لأنه الأفضل وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وقال إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة وقيل طول في وقت وخفف في وقت ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراط بل يجوز قليلها وكثيرها وإنما المشترط الفاتحة ولهذا اتفقت الروايات عليها واختلف فيما زاد وعلى الجملة السنة التخفيف كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم للعلة التي بينها وإنما طول في بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة فإن تحقق أحد انتفاء العلة طول اهـ. ولكن كما قيل تطويلنا في هذه الأيام كتخفيفهم.

وسيرد معنا أن صلاة الصحابة كانت ثلاثة أضعاف من بعدهم.

١٠١٦ - * روى ابن خزيمة عن حذيفة، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ما مر بآية رحمة إلا وقف عندها- فسأل- ولا مر بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. هذا لفظ حديث أبي موسى.

أقول: كان هذا في صلاة الليل ويتوسع فيها ما لم يتوسع في غيره، ويسن لمن يقرأ القرآن في قيام الليل أو يقرأه خارج الصلاة أن يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

١٠١٧ - * روى ابن خزيمة عن إبراهيم التيمي، قال: كان أبي قد ترك الصلاة معنا قلت: ما لك لا تصلي معنا؟ قال: إنكم تخففون الصلاة، قلت، فأين قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن فيكم الضعيف والكبير وذا الحاجة؟ " قال: قد سمعت عبد الله بن مسعود يقول


١٠١٦ - ابن خزيمة (١/ ٢٧٣) كتاب الصلاة، ١٢١ - باب الدعاء في الصلاة بالمسألة عند قراءة آية الرحمة، والاستعاذة عند قراءة آية العذاب، وإسناده صحيح.
١٠١٧ - ابن خزيمة (٣/ ٤٩) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام، ١١٢ - باب قدر قراءة الإمام الذي لا يكون تطويلاً. وإسناده صحيح.
ورجاله ثقات رجال البخاري غير عبد الجبار بن العباس قال عنه في التقريب صدوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>