للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن عباس أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان إحدى عشرة ركعة بالوتر وأن هذا كان قدر قراءته غالباً وأن تطويله الوارد إنما كان في التدبر والترتيل وما ورد من غير ذلك في قراءته البقرة والنساء وآل عمران كان في نادر الأوقات. اهـ ملخصاً.

١٠١٣ - * روى مالك عن حفصة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة في الصلاة، فيرتلها، حتى تكون أطول من أطول منها".

١٠١٤ - * روى مسلم عن (جابر) رفعه: أفضل الصلاة طول القنوت.

١٠١٥ - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة يقول: ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لأمير كان بالمدينة. قال سليمان: فصليت أنا وراءه، فكان يطيل في الأوليين ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، وكان يقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، وفي الأوليين من العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطول المفصل.

قال ابن خزيمة: هذا الاختلاف في القراءة من جهة المباح، جائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها التي يزاد على فاتحة الكتاب فيها بما أحب وشيئاً من سور القرآن، ليس بمحظور عليه أن يقرأ بما شاء من سور القرآن غير أنه إذا كان إماماً، فالاختيار له أن يخفف في القراءة ولا يطول بالناس في القراءة فيفتنهم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتريد أن تكون فتاناً، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة أن يخففوا الصلاة، فقال: من أم منكم الناس فليخفف اهـ.

قال النووي (٤/ ١٧٤): قال العلماء كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف في الإطالة


١٠١٣ - الموطأ (١/ ١٣٧) ٨ - كتاب صلاة الجماعة، ٧ - باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة.
مسلم (١/ ٥٠٧) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٦ - باب جواز النافلة قائماً وقاعداً.
الترمذي (٢/ ٢١١، ٢١٢) أبواب الصلاة، ٢٧٥ - باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً.
١٠١٤ - مسلم (١/ ٥٢٠) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٢٢ - باب أفضل الصلاة طول القنوت.
الترمذي (٢/ ٢٢٩) أبواب الصلاة، ٢٨٥ - باب ما جاء في طول القيام في الصلاة.
(طول القنوت) أي صلاة ذات قيام طويل، يعني طول القيام بكثرة القراءة.
١٠١٥ - ابن خزيمة (١/ ٢٦١) كتاب الصلاة، ١١٠ - باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطولي الطوليين في الركعتين الأوليين من المغرب لا في ركعة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>