للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن القعود مقدار التشهد تتحقق فيه الركنية في القعود الأخير هو الذي أخذ به الحنفية، وقال المالكية: الركنية تتحقق بمجرد الجلوس للسلام، وقال الشافعية والحنابلة لابد من أن يكون بعض التشهد شيء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحد المفترض بالتشهد عند الشافعية مختصر، فلو أنا جمعنا ما تقوم به الفرضية من التشهد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلغ مقدار التشهد عند الحنفية.

١١٥٠ - * روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد- كفي بين كفيه- كما يعلمني السورة من القرآن: "التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله".

وفي رواية (٢): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله ... وذكره"، وزاد عند ذكر- عباد الله الصالحين-: "فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض ... " وفي آخره: ثم يتخير من المسألة ما شاء. وأخرج النسائي (٣) الرواية الأولى، إلا أنه قال: "وقعدت بين يديه". عوض كفي بين كفيه".

وفي رواية (٤) أبي داود، قال: "كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك: أصابك ل عبد صالح في


١١٥٠ - البخاري (١١/ ٥٦) ٧٩ - كتاب الاستئذان، ٢٨ - باب الأخذ باليد.
مسلم (١/ ٣٠٢) ٤ - كتاب الصلاة، ١٦ - باب التشهد في الصلاة.
(٢) مسلم (١/ ٣٠١، ٣٠٢) نفس الموضع السابق.
(٣) النسائي (٢/ ٢٣٨، ٢٣٩) ١٢ - كتاب التطبيق، ١٠٠ - باب كيف التشهد الأول.
(٤) أبو داود (١/ ٢٥٤) كتاب الصلاة، ١٨١ - باب التشهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>