للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أيضاً الدارقطني وقال الصحيح إن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود وقوله أشبه بالصواب ممن درجه. وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه نقلاً عن المجد بن تيمية في المنتقى. وفي النيل (٢/ ٣١٤) وأما حديث ابن مسعود فقال البيهقي في الخلافيات: إنه كالشاذ من قول عبد الله وإنما جعله كالشاذ لأن أكثر أصحاب الحسن بن الحر لم يذكروا هذه الزيادة لا من قول ابن مسعود مفصولة من الحديث ولا مدرجة في آخره، وإنما رواه بهذه الزيادة عن عبد الرحمن بن ثابت عن الحسن فجعلها من قول ابن مسعود وزهير بن معاوية عن الحسن فأدرجها في آخر الحديث في قول أكثر الرواة عنه. ورواها شبابة بن سوار عنه مفصولة كما ذكره الدارقطني. وقد روى البيهقي من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود ما يخالف هذه الزيادة بلفظ (مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم إذا سلم الإمام فقم إن شئت) قال وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود وقد صرح بأن تلك الزيادة المذكورة في الحديث مدرجة جماعة من الحفاظ منهم الحاكم والبيهقي والخطيب وقال النووي في الخلاصة اتفق الحفاظ على أنها مدرجة.

أقول: على كل الأحوال فإنه من الثابت عن ابن مسعود قوله بعد التشهد (فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد) ومن ذلك أخذ الحنفية أن الركنية تقوم بهذا القدر، وأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم واجبان في نهاية الصلاة، وأن الدعاء قبل السلام سنة، ومن الأهمية بمكان أن نقف عند قول ابن مسعود: (كفي بين كفيه) أثناء تعليمه التشهد، وقول علقمة (إن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله) فهذا الأخذ بالأيد أثناء التلقين للأذكار أو أثناء تعليم لمهم في الشريعة مما ينبغي أن يفطن له العلماء، وكذلك إجلاس المتعلم بين يدي العالم، مما ينبغي أن يلاحظه العالم على هيئة معينة كما ورد في إحدى روايات هذا النص مما ينبغي أن يراعيه العالم إذا أراد أن يلقي مهما في الدين على أحد تلاميذه وحديث جبريل الذي فيه الحديث عن الإسلام والإيمان والإحسان وكيفية جلوسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لما ذكرناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>